Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب النفقة للمطلقة الحامل على زوجها الحر سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر نفقة المطلقة الحامل والمتوفى عنها] قال الله - جل ذكره -: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (٥). وأجمع أهل العلم أن على الحر يطلق زوجته الحرة نفقتها إذا كانت حاملا سواء كان طلاقه إياها يملك فيه الرجعة، أو لا يملكه (٦). واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها. (١) أخرجه مسلم (١٤٨٢).(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٣٣).(٣) الطلاق: ١.(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٢٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٧٤ - ما قالوا فيمن رخص أن تخرج امرأته)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٣١).(٥) الطلاق: ٦.(٦) انظر: "الإقناع" (٢٤٥٥). فقالت طائفة: لا نفقة لها (١). كذلك قال جابر بن عبد الله، وابن عباس. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وعكرمة، وعبد الملك بن يعلى، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.