Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

منع الحادّة من الطيب والزينة

AgreedIn 1 comparative book0 schools

هل تُمنع المرأة المتوفى عنها زوجها في الإحداد من الطيب والزينة؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر نهي المرأة الحاد في عدتها من وفاة الزوج عن الطيب والزينة] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم - إلا ما رويناه عن الحسن - أن المرأة ممنوعة في الإحداد من الطيب والزينة (١)، واستدل بعضهم بما في حديث أم سلمة من النهي عن لبس المعصفر من الثياب والحلي والخضاب والكحل إلا ما ذكر في حديث أم عطية ما تتخذه المرأة عند الطهر من الحيض؟ قالت: مس القسط والأظفار (٢). وكان ابن عباس يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب والزينة، وهو قول عطاء. وقد روينا عن ابن عمر وعائشة أنهما نهيا عن الطيب والكحل. ونهى ابن عمر عن الخضاب، وهذا عمل أهل العلم إلا من شذ عنهم. واختلفوا فيما تدهن به المرأة في إحدادها من الأدهان، ومما تتقي. فمما منعوها منه: الأدهان التي تنشر بالأفواه الطيبة. هذا قول عطاء والزهري، ومالك بن أنس (٣) والشافعي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 572

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.