Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُمنع المرأة المتوفى عنها زوجها في الإحداد من الطيب والزينة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر نهي المرأة الحاد في عدتها من وفاة الزوج عن الطيب والزينة] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم - إلا ما رويناه عن الحسن - أن المرأة ممنوعة في الإحداد من الطيب والزينة (١)، واستدل بعضهم بما في حديث أم سلمة من النهي عن لبس المعصفر من الثياب والحلي والخضاب والكحل إلا ما ذكر في حديث أم عطية ما تتخذه المرأة عند الطهر من الحيض؟ قالت: مس القسط والأظفار (٢). وكان ابن عباس يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب والزينة، وهو قول عطاء. وقد روينا عن ابن عمر وعائشة أنهما نهيا عن الطيب والكحل. ونهى ابن عمر عن الخضاب، وهذا عمل أهل العلم إلا من شذ عنهم. واختلفوا فيما تدهن به المرأة في إحدادها من الأدهان، ومما تتقي. فمما منعوها منه: الأدهان التي تنشر بالأفواه الطيبة. هذا قول عطاء والزهري، ومالك بن أنس (٣) والشافعي
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.