التقبيل واللمس والمباشرة بشهوةرجعة إذا كان لشهوة، وهو قول أصحاب الرأي كالثوري
رجعة
Maliki
التقبيل واللمس والمباشرة بشهوةلا يكون رجعة، في أحد القولين عنه
ليس رجعة
Shafi'i
التقبيل واللمس والمباشرة بشهوةلا يكون رجعة
ليس رجعة
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر الإشهاد عند الرجعة] قال الله - جل من قائل -: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٥) ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها (٦)، ومما ذكرنا (١) البقرة: ٢٢٨.(٢) "الإجماع" (٤٦٢).(٣) الطلاق: ١.(٤) انظر: "تفسير القرطبي" (١٨/ ١٥٦).(٥) الطلاق: ٢.(٦) "الإجماع" (٤٦٣). من كتاب الله - تعالى - مع إجماع أهل العلم عليه كفاية عن ذكر أقاويل المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم في أمرهم بالإشهاد على الرجعة. واختلف أهل العلم فيما يكون به الرجل مراجعا لزوجته المطلقة واحدة أو اثنين. فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها (١). كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والزهري، ومحمد بن سيرين، قالوا: ويشهد. وهذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢). وقال الأوزاعي: إذا جامعها فقد راج