Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الانتفاع بأوداك الميتة

In 1 comparative book0 schools

هل يجوز الانتفاع بأوداك الميتة وشحومها في طلي السفن ونحوه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الخبر الدال على أن حكم أوداك الميتة حكم الميتة وأن الانتفاع بشيء من ذلك غير جائز] ٧٧٩٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا ابن الأصبهاني، قال: أخبرنا يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا عطاء، عن جابر قال: لما قدم النبي ﷺ مكة أتاه أهل الصليب الذين يجمعون الأوداك من الميتة وغيرها، وإنما هي للسفن وللإدام فقال: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا أثمانها" قال: فنهاهم عن ذلك (٢). قال أبو بكر: فإذا نهى رسول الله ﷺ عن استعمال ذلك في السفر حرم الانتفاع به على الوجوه كلها ولا يجوز الانتفاع بشيء من الميتة ولا بشيء من السمن والزيت الذائبين، الواقع فيهما الفأرة الميتة ولا يستصبح به ولا يدهن به الأدم، وفي قول النبي ﵇"وإن كان مائعا فلا تقربوه" بيان لما قلناه. (١) أخرجه اب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 10

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.