Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للحجام أكل كسبه من الحجامة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
أكل الحجام كسبه من الحجامة منهيٌّ عنه، ويُعلف به الناضح، قال أحمد: نعطيه كما أعطى النبي ﷺ، وإن استفتاني حجام نهيته
منهيٌّ عنه[ذكر اختلاف أهل العلم في كسب الحجام] اختلف أهل العلم في كسب الحجام. فكرهه قوم ورخص فيه آخرون. فممن روينا عنه أنه كرهه: عثمان بن عفان، وأبو هريرة. ٨٥١٢ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر (٥) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الوليد بن عيسى، عن أبيه، عن (١) أخرجه أبو داود (٤٤١٦)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٠٦، ٧٢٠٧) من حديث جابر بن عبد الله، وأخرجه أبو داود (٤٤١٨)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٠٥) من حديث نعيم بن هزال. وأخرجه الترمذي (١٤٢٨)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٠٤)، وابن ماجه (٢٥٥٤) من حديث أبي هريرة، وأخرجه النسائي (٧٢٠٨) من حديث نصر بن دهر الأسلمي.(٢) أخرجه البخاري (٦٧٩٥ - ٦٧٩٨)، ومسلم (١٦٨٦) من حديث ابن عمر ﵄.(٣) أخرجه مسلم (١٢١١/ ١٢٢) من حديث عائشة ﵂ بهذا اللفظ.(٤) أخرجه البخا
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«المغني» vol. 5 p. 398
فَإِنَّ الرَّقِيقَ آدَمِيُّونَ، يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الْأَحْرَارِ، وَتَخْصِيصُ ذَلِكَ بِمَا أُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْجَارٍ تَحَكُّمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَتَسْمِيَتُهُ كَسْبًا خَبِيثًا لَا يَلْزَمُ مِنْهُ التَّحْرِيمُ، فَقَدْ سَمَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الثُّومَ وَالْبَصَلَ خَبِيثَيْنِ، مَعَ إبَاحَتِهِمَا وَإِنَّمَا كَرِهَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ لِلْحُرِّ تَنْزِيهًا لَهُ؛ لِدَنَاءَةِ هَذِهِ الصِّنَاعَةِ. وَلَيْسَ عَنْ أَحْمَدَ نَصٌّ فِي تَحْرِيمِ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَلَا الِاسْتِئْجَارِ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيه كَمَا أَعْطَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَقُولُ لَهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا سُئِلَ عَنْ أَكْلِهِ نَهَاهُ،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.