Hanafi
لا يحرمIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يحرم بيع الخمر وسائر التصرف فيها على أهل الذمة كما يحرم على المسلم؟
Put simplyهل يحرم على أهل الذمة بيع الخمر والتصرّف فيها كما يحرم على المسلم؟In our words
بيع الخمر وسائر التصرف فيها على أهل الذمة لا يحرم عليهم، لأن الكافر ليس مخاطبًا بفروع الشرع عندهم
لا يحرمNot stated in the sources
بيع الخمر وسائر التصرف فيها على أهل الذمة حرام كما هو حرام على المسلم، لأن الكافر مخاطب بفروع الشرع عندهم
حرامNot stated in the sources
[ذكر لعن الله الخمر وعاصرها وبائعها ومبتاعها] ٧٨٠٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن الخير الزبادي (١): أن مالك بن سعد التجيبي حدثه أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: إن رسول الله ﷺ أتاه جبريل فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقاها (٢). قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز (٣). والخمر حرام شربها، ولا يجوز الانتفاع بها، وبائعها آثم، ومشتريها وشاربها عاص، ولا يجوز اتخاذ الخمر خلا، لأن ذلك لو كان جائزا ما أمر النبي ﷺ بصب الخمر، لأنه نهى عن إضاعة المال. (١) تصحف في بعض المصادر إلى "الزيادي". قال السمعاني في "أنسابه" (٣/ ١٢٧): الزبادي بفتح الزاي والباء المنقوطة بواحدة،
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 9 p. 225
* (فَرْعٌ)
بَيْعُ الْخَمْرِ وَسَائِرُ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ فِيهَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ كَمَا هُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمُسْلِمِ هَذَا مَذْهَبُنَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَالَ المتولي المسألة مبينة عَلَى أَصْلٍ مَعْرُوفٍ فِي الْأُصُولِ وَهُوَ أَنَّ الْكَافِرَ عِنْدَنَا مُخَاطَبٌ بِفُرُوعِ الشَّرْعِ وَعِنْدَهُمْ لَيْسَ بِمُخَاطَبٍ وَقَدْ سَبَقَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِ إزَالَةِ النجاسة
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.