Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الانتفاع بشعر الخنزير

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز الانتفاع بشعر الخنزير؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الانتفاع بشعر الخنزير رخص فيه، ذكره عن النعمان ويعقوب

مرخص
Maliki

الانتفاع بشعر الخنزير رخص فيه

مرخص
Shafi'i

الانتفاع بشعر الخنزير مكروه

مكروه
Hanbali

الانتفاع بشعر الخنزير مكروه، قال أحمد: الليف أحب إلينا

مكروه

The texts

[ذكر الخنزير] قال الله ﷿: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾، وثبت أن نبي الله ﷺ حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. ٧٨٠٧ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام"، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود إن الله ﷿ لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (٣). (١) قال ابن المنذر في (كتاب البيوع) من كتاب "الإجماع" برقم (٤٧١): "وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنز

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 19

From the schools’ own books

Hanafi

مرخص

Its place in«فتح القدير» vol. 6 p. 425

فَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا بِالشِّرَاءِ جَازَ شِرَاؤُهُ لِشُمُولِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ. وَقَدْ قِيلَ أَيْضًا إنَّ الضَّرُورَةَ لَيْسَتْ ثَابِتَةً فِي الْخَرْزِ بِهِ بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَامَ بِغَيْرِهِ. وَقَدْ كَانَ ابْن سِيرِينَ لَا يَلْبَسُ خُفًّا خُرِزَ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ، فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا الِانْتِفَاعُ بِهِ.

Maliki

مرخص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

مكروه

Its place in«المغني» p. 59

[فَصْل الْخَرَز بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ] فَصْلٌ: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْخَرْزِ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ، فَرُوِيَ عَنْهُ كَرَاهَتُهُ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادِ، وَإِسْحَاقَ، وَالشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لِلْعَيْنِ النَّجِسَةِ، وَلَا يَسْلَمُ مِنْ التَّنَجُّسِ بِهَا، فَحَرُمَ الِانْتِفَاعُ بِهَا، كَجِلْدِهِ. وَالثَّانِيَةُ يَجُوزُ الْخَرْزُ بِهِ. قَالَ: وَبِاللِّيفِ أَحَبُّ إلَيْنَا وَرَخَّصَ فِيهِ الْحَسَنُ وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ وَإِذَا خَرَزَ بِهِ شَيْئًا رَطْبًا، أَوْ كَانَتْ الشَّعْرَةُ رَطْبَةً نَجِسَ، وَلَمْ يَطْهُرْ إلَّا بِالْغَسْلِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.