الانتفاع بشعر الخنزيررخص فيه، ذكره عن النعمان ويعقوب
مرخص
المالكية
الانتفاع بشعر الخنزيررخص فيه
مرخص
الشافعية
الانتفاع بشعر الخنزيرمكروه
مكروه
الحنابلة
الانتفاع بشعر الخنزيرمكروه، قال أحمد: الليف أحب إلينا
مكروه
نص المسألة
[ذكر الخنزير] قال الله ﷿: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾، وثبت أن نبي الله ﷺ حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. ٧٨٠٧ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام"، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود إن الله ﷿ لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (٣). (١) قال ابن المنذر في (كتاب البيوع) من كتاب "الإجماع" برقم (٤٧١): "وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنز