فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الانتفاع بشعر الخنزير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الانتفاع بشعر الخنزير؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الانتفاع بشعر الخنزير رخص فيه، ذكره عن النعمان ويعقوب

مرخص
المالكية

الانتفاع بشعر الخنزير رخص فيه

مرخص
الشافعية

الانتفاع بشعر الخنزير مكروه

مكروه
الحنابلة

الانتفاع بشعر الخنزير مكروه، قال أحمد: الليف أحب إلينا

مكروه

نص المسألة

[ذكر الخنزير] قال الله ﷿: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾، وثبت أن نبي الله ﷺ حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. ٧٨٠٧ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام"، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود إن الله ﷿ لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (٣). (١) قال ابن المنذر في (كتاب البيوع) من كتاب "الإجماع" برقم (٤٧١): "وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنز

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مرخص

موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ٤٢٥

فَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا بِالشِّرَاءِ جَازَ شِرَاؤُهُ لِشُمُولِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ. وَقَدْ قِيلَ أَيْضًا إنَّ الضَّرُورَةَ لَيْسَتْ ثَابِتَةً فِي الْخَرْزِ بِهِ بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَامَ بِغَيْرِهِ. وَقَدْ كَانَ ابْن سِيرِينَ لَا يَلْبَسُ خُفًّا خُرِزَ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ، فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا الِانْتِفَاعُ بِهِ.

المالكية

مرخص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

موضعها في«المغني» ص ٥٩

[فَصْل الْخَرَز بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ] فَصْلٌ: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْخَرْزِ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ، فَرُوِيَ عَنْهُ كَرَاهَتُهُ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادِ، وَإِسْحَاقَ، وَالشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لِلْعَيْنِ النَّجِسَةِ، وَلَا يَسْلَمُ مِنْ التَّنَجُّسِ بِهَا، فَحَرُمَ الِانْتِفَاعُ بِهَا، كَجِلْدِهِ. وَالثَّانِيَةُ يَجُوزُ الْخَرْزُ بِهِ. قَالَ: وَبِاللِّيفِ أَحَبُّ إلَيْنَا وَرَخَّصَ فِيهِ الْحَسَنُ وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ وَإِذَا خَرَزَ بِهِ شَيْئًا رَطْبًا، أَوْ كَانَتْ الشَّعْرَةُ رَطْبَةً نَجِسَ، وَلَمْ يَطْهُرْ إلَّا بِالْغَسْلِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.