Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بيع كلب الصيد خاصة دون سائر الكلاب؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر النهي عن بيع الكلب] ٧٨١٠ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلون الكاهن (٣). (١) في "الأصل": فيطئونه. والمثبت من "المسند".(٢) أخرجه أحمد (٢/ ١١٧) عن عبد الصمد، عن أبيه، عن عبد العزيز بن صهيب به.(٣) أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧) كلاهما من طريق مالك بنحوه. وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي: الحلوان هو ما يعطاه الكاهن، ويجعل له على كهانته، يقال منه: حلوت الرجل حلوانا إذا حبوته بشيء. وقال أبو عبيد: الحلوان الرشوة، يقال منه: حلوت [أي] (١) رشوت. ٧٨١١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.