فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع كلب الصيد

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز بيع كلب الصيد خاصة دون سائر الكلاب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النهي عن بيع الكلب] ٧٨١٠ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلون الكاهن (٣). (١) في "الأصل": فيطئونه. والمثبت من "المسند".(٢) أخرجه أحمد (٢/ ١١٧) عن عبد الصمد، عن أبيه، عن عبد العزيز بن صهيب به.(٣) أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧) كلاهما من طريق مالك بنحوه. وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي: الحلوان هو ما يعطاه الكاهن، ويجعل له على كهانته، يقال منه: حلوت الرجل حلوانا إذا حبوته بشيء. وقال أبو عبيد: الحلوان الرشوة، يقال منه: حلوت [أي] (١) رشوت. ٧٨١١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.