Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بيع الزيادة في العطاء بعرض أو بغيره؟
Put simplyهل يجوز بيع حقّي في زيادة العطاء من بيت المال؟In our words
Not stated in the sources
بيع الزيادة في العطاء لا يجوز بعرض ولا بغيره، فيمن زيد في عطائه فأراد بيع الزيادة بعرض: لا يجوز.
لا يجوزبيع الزيادة في العطاء يجوز لصاحبه بيعه قبل قبضه، ولا يبيعه مشتريه قبل أن يقبضه.
يجوزبيع الزيادة في العطاء لا يجوز إلا بعرض، فإذا مات الرجل انقطع ذلك.
بعرض فقط[ذكر بيع الزيادة في العطاء] قال أبو بكر: ومما هو في معنى بيع الغرر: بيع الزيادة في العطاء، وقد اختلف فيه. ٧٨٣٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن [زرارة بن أوفى] (٣)، عن ابن عباس: أنه كان يكره بيع الزيادة في العطاء إلا بعرض (٤). (١) قول مالك بنصه في "الموطأ" (٢/ ٥٢١ - باب جامع الدين والحول).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٣٦).(٣) في "الأصل": زرارة بن أبي أوفى والتصويب من "المصنف" وغيره من كتب التراجم، وزرارة ثقة.(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١١٢ - في شرى المائة في العطاء) من طريق هشام عن قتادة به، به، والله أعلم. ٧٨٤٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا يسار بن موسى الخفاف قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم،
The sources give no view for it here.
Its place in«المدونة» p. 526
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فِي اسْمٍ فِي الْعَطَاءِ مَكْتُوبٍ فَأَعْطَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مَالًا عَلَى أَنْ يَبْرَأَ مِنْ الِاسْمِ إلَى صَاحِبِهِ أَيَجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ زِيدَ فِي عَطَائِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ الزِّيَادَةَ بِعَرْضٍ: إنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، فَكَذَلِكَ مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى الدَّرَاهِمَ قَدْ أَخَذَ غَيْرَ اسْمِهِ فَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.