Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشراء من متلقي الركبان

In 1 comparative book2 schools

هل يصح شراء من تلقى الركبان سلعتهم، وهل للبائع خيار إذا ورد السوق؟

Put simplyاشتريت من جالب قبل أن يصل إلى السوق، فهل يصحّ، وهل له أن يتراجع إذا وصل؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الشراء من متلقي الركبان جائز ولا خيار للبائع، ويُساء إلى المستقبل بتلقيه

جائز بلا خيار
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الشراء من متلقي الركبان جائز وللبائع الخيار إذا ورد السوق، للحديث: «فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق»، ولا خيار للمشتري لأنه الغار

جائز مع خيار البائع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة] واختلفوا فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة. فقالت طائفة: الشراء جائز، والبائع بالخيار إذا ورد السوق. هذا قول الشافعي (٢). ومن الحجة للشافعي حديث أبي هريرة. ٧٩٢٥ - حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثني هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقاه فاشترى منه شيئا، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق" (٣). (١) أخرجه البخاري (٢١٦٥)، ومسلم (١٥١٧) كلاهما من طريق مالك به.(٢) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٩٨ - باب النهي عن بيع حاضر لباد والنهي عن تلقي السلع).(٣) أخرجه مسلم (١٥١٩) في الشواهد. من طريق ابن سيرين به بلفظ: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 108

From the schools’ own books

Hanafi

جائز بلا خيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

جائز مع خيار البائع

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 8 p. 217

قال في آخر الخبر (دعوا الناس يرزق الله عزوجل بعضهم من بعض) ولولا صحة البيع لما كان في فعله تفويت علي الناس قال (وأن يتلقى الركبان ويكذب في سعر سلعتهم فيشتريها رخيصا فللبائع الخيار إذا عرف كذبه لانه تغرير) * روى أنه صلي الله عليه وسلم قال (لا تلقوا الركبان للبيع وفى رواية فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق) وصورته أن يتلقى الانسان طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره فيأثم ان كان عارفا بالخبر قاصدا لتلقى الركبان لكن البيع صحيح ولا خيار لهم قبل أن يقدموا ويعرفوا السعر وبعده يثبت الخيار إن كان الشراء بارخص من سعر البلد سواء أخبر كاذبا أولم يخبر وان كان الشراء بسعر البلد أو أكثر ففى ثبوت الخيار وجهان (أحدهما) يثبت وبه قال الاصطخرى وابن الوكيل لظاهر الخبر (وأصحهما) لا يثبت لانه لم يوجد تغرير وخيانة وأجرى الوجهان فيما إذا ابتدأ الباعة والتمسوا منه الشراء عن علم منهم بسعر البلد أو غير علم * ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل آخر من اصطياد وغيره فرآهم م

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.