Hanafi
جائز بلا خيارIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح شراء من تلقى الركبان سلعتهم، وهل للبائع خيار إذا ورد السوق؟
Put simplyاشتريت من جالب قبل أن يصل إلى السوق، فهل يصحّ، وهل له أن يتراجع إذا وصل؟In our words
الشراء من متلقي الركبان جائز ولا خيار للبائع، ويُساء إلى المستقبل بتلقيه
جائز بلا خيارNot stated in the sources
الشراء من متلقي الركبان جائز وللبائع الخيار إذا ورد السوق، للحديث: «فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق»، ولا خيار للمشتري لأنه الغار
جائز مع خيار البائعNot stated in the sources
[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة] واختلفوا فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة. فقالت طائفة: الشراء جائز، والبائع بالخيار إذا ورد السوق. هذا قول الشافعي (٢). ومن الحجة للشافعي حديث أبي هريرة. ٧٩٢٥ - حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثني هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقاه فاشترى منه شيئا، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق" (٣). (١) أخرجه البخاري (٢١٦٥)، ومسلم (١٥١٧) كلاهما من طريق مالك به.(٢) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٩٨ - باب النهي عن بيع حاضر لباد والنهي عن تلقي السلع).(٣) أخرجه مسلم (١٥١٩) في الشواهد. من طريق ابن سيرين به بلفظ: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخ
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 8 p. 217
قال في آخر الخبر (دعوا الناس يرزق الله عزوجل بعضهم من بعض) ولولا صحة البيع لما كان في فعله تفويت علي الناس قال (وأن يتلقى الركبان ويكذب في سعر سلعتهم فيشتريها رخيصا فللبائع الخيار إذا عرف كذبه لانه تغرير) * روى أنه صلي الله عليه وسلم قال (لا تلقوا الركبان للبيع وفى رواية فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق) وصورته أن يتلقى الانسان طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره فيأثم ان كان عارفا بالخبر قاصدا لتلقى الركبان لكن البيع صحيح ولا خيار لهم قبل أن يقدموا ويعرفوا السعر وبعده يثبت الخيار إن كان الشراء بارخص من سعر البلد سواء أخبر كاذبا أولم يخبر وان كان الشراء بسعر البلد أو أكثر ففى ثبوت الخيار وجهان (أحدهما) يثبت وبه قال الاصطخرى وابن الوكيل لظاهر الخبر (وأصحهما) لا يثبت لانه لم يوجد تغرير وخيانة وأجرى الوجهان فيما إذا ابتدأ الباعة والتمسوا منه الشراء عن علم منهم بسعر البلد أو غير علم * ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل آخر من اصطياد وغيره فرآهم م
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.