Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الطعام قبل قبضه

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز لمن اشترى طعامًا أن يبيعه قبل أن يقبضه؟

Each school’s answer

Hanafi

بيع الطعام المشترى قبل قبضه لا يجوز، ذُكر أصحاب الرأي ضمن من لا اختلاف بينهم في ذلك

لا يجوز
Maliki

بيع الطعام المشترى قبل قبضه لا يجوز، للأخبار الثابتة عن النبي ﷺ في النهي عن ذلك

لا يجوز
Shafi'i

بيع الطعام المشترى قبل قبضه لا يجوز، للأخبار الثابتة عن النبي ﷺ في النهي عن ذلك

لا يجوز
Hanbali

بيع الطعام المشترى قبل قبضه لا يجوز، للأخبار الثابتة عن النبي ﷺ في النهي عن ذلك

لا يجوز

The texts

[ذكر تأديب من ارتكب ما نهى الله عنه من البيوع المحرمة] ٧٩٧٣ - حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس على عهد رسول الله ﷺ يضربون إذا اشترى الرجل الطعام جزافا أن يبيعه حتى ينقله إلى رحله (٢). قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه (٣). (١) أخرجه البخاري (٢١٦٧)، ومسلم (١٥٢٧) كلاهما من طريق عبيد الله، به.واللفظ لفظ مسلم، ولفظ البخاري بنحوه.(٢) أخرجه البخاري (٦٨٥٢)، ومسلم (١٥٢٧) كلاهما من طريق عبد الأعلى عن معمر، به نحوه.و"الجزاف" قال في "النهاية" (١/ ٢٦٩): "الجَزْف والجُزَاف: المجهول القدر، مكيلًا كان أو موزونًا".(٣) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم ص ٨٩.وقال في "المغني" (٦/ ١٨٨): "وكل ما يحتاج إ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 146

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 299

قبضه لوجود علة المنع (وببعه لمقترض) الجار مع المجرور يتعلق بجاز المدلول عليه بالعطف أي حاز لمقترض طعام غير المعاوضة بيعه قبل قبضه أي ويجوز لمن اقترض أردب حنطة مثلًا أن يبيعه قبل قبضه وسواء باعه لأجنبي أو للمقرض لأن القرض يملك بالقول وإن لم يقبض ومحل الجواز إذا اقترضه من ربه وأما إن اقترضه ممن اشتراه من ربه قبل أن يقبضه المشتري فلا يجوز للمقترض أن يبيعه قبل قبضه وأما طعام المعاوضة فليس لمقترضه بيعه قبل قبضه وله ذلك بعده ثم يشترط في جواز بيع طعام غير المعاوضة لمقرضه إذا باعه بطعام أن يكون حالًا لا إلى أجل للزوم بيع طعام بطعام لأجل وإذا باعه بنقد فيشترط أن لا ينقص أجل القرض عن أجل السلم لأن إقراضه الطعام يعد لغوًا وكأن المقرض أسلم المقترض دينارًا ليأخذ عنه بعد ذلك طعامًا فيشترط في القرض حينئذ أجل السلم (و) جاز لمن اشترى طعامًا على وجه السلم أم لا (إقالة من الجميع) أي جميعه أي جميع أنواع طعام المعاوضة المشتري قبل قبضه بأن يرده لربه على الثمن وصفة العقد لأنها حل بيع ويشترط كون الطعام ببلد الإ

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 9 p. 264

* قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ حتى أن يَقْبِضَهُ قَالَ وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ الطَّعَامِ عَلَى أربعة مذاهب (أحدها) لا يجوز بيع شئ قَبْلَ قَبْضِهِ سَوَاءٌ جَمِيعُ الْمَبِيعَاتِ كَمَا فِي الطَّعَامِ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ

Hanbali

لا يجوز

Its place in«المغني» vol. 4 p. 82

وَقَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِهِ: نَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ. قَالَ: هَذَا فِي الطَّعَامِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: الْأَصَحُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ الَّذِي يُمْنَعُ مِنْ بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ هُوَ الطَّعَامُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ. فَمَفْهُومُهُ إبَاحَةُ بَيْعِ مَا سِوَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ. وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ، قَالَ:«رَأَيْت الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إلَى رِحَالِهِمْ» .

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.