Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بيع ما اشتراه المرء من غير الطعام قبل قبضه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
بيع غير الطعام المشترى قبل قبضه لا يجوز كالطعام، يدخل فيه المكيل والموزون والعروض والحيوان والدور والأرضون وسائر العقود
لا يجوزNot stated in the sources
[ذكر تأديب من ارتكب ما نهى الله عنه من البيوع المحرمة] ٧٩٧٣ - حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس على عهد رسول الله ﷺ يضربون إذا اشترى الرجل الطعام جزافا أن يبيعه حتى ينقله إلى رحله (٢). قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه (٣). (١) أخرجه البخاري (٢١٦٧)، ومسلم (١٥٢٧) كلاهما من طريق عبيد الله، به.واللفظ لفظ مسلم، ولفظ البخاري بنحوه.(٢) أخرجه البخاري (٦٨٥٢)، ومسلم (١٥٢٧) كلاهما من طريق عبد الأعلى عن معمر، به نحوه.و"الجزاف" قال في "النهاية" (١/ ٢٦٩): "الجَزْف والجُزَاف: المجهول القدر، مكيلًا كان أو موزونًا".(٣) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم ص ٨٩.وقال في "المغني" (٦/ ١٨٨): "وكل ما يحتاج إ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 8 p. 413
وكذا بيع الطعام إذا اشتراه جزافا ولاحمد رحمه الله حيث جوز بيع ما ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود ولا مذروع قبل القبض ويروى عن مالك وأحمد رحمهما الله ما بينه وبين هذه الرواية بعض التفاوت * لنا ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - من ابتاع طعاما فلا ببيعه حتى يستوفيه) وقال ابن عباس رضى الله عنهما
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.