Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

آخر وقت العشاء

In 1 comparative book2 schools

إلى متى يمتد وقت صلاة العشاء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

آخر وقت العشاء إلى نصف الليل، ومن صلاها بعده أجزأه، المنقول عن «أصحاب الرأي»، ولا يكرهونه

نصف الليل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

آخر وقت العشاء قولان: ثلث الليل، أو نصف الليل لا يفوت إلى الفجر، رجّح المؤلف قول نصف الليل لا يفوت إلى الفجر؛ لوجوب القضاء على المفيق قبل الفجر

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر آخر وقت العشاء] اختلف أهل العلم في آخر وقت العشاء فقال بعضهم: آخر وقتها إلى ربع الليل، هذا قول النخعي، ولا نعلم مع قائله حجة. وقالت طائفة أخرى: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، كذلك قال عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز. ٩٦٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن أسلم أن عمر كتب: أن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل الآخر، ولا تؤخروا إلى ذلك إلا من شغل (١). ٩٦٦ - وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ابن لبيبة قال: جئت إلى أبي هريرة وهو جالس قال: وصل صلاة العشاء إذا ذهب الشفق، وادلام الليل من هاهنا - وأشار إلى المشرق - فيما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 3 p. 36

From the schools’ own books

Hanafi

نصف الليل

Its place in«المبسوط» p. 145

وَيَدْخُلُ وَقْتُ الْعِشَاءِ. فَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ فَقَدْ قَالَ فِي الْكِتَابِ: إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ. وَالْمُرَادُ بَيَانُ وَقْتِ إبَاحَةِ التَّأْخِيرِ فَأَمَّا وَقْتُ الْإِدْرَاكِ فَيَمْتَدُّ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي حَتَّى إذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَهَذَا عِنْدَنَا

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.