آخر وقت العشاءإلى نصف الليل، ومن صلاها بعده أجزأه، المنقول عن «أصحاب الرأي»، ولا يكرهونه
نصف الليل
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
آخر وقت العشاءقولان: ثلث الليل، أو نصف الليل لا يفوت إلى الفجر، رجّح المؤلف قول نصف الليل لا يفوت إلى الفجر؛ لوجوب القضاء على المفيق قبل الفجر
قولان
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر آخر وقت العشاء] اختلف أهل العلم في آخر وقت العشاء فقال بعضهم: آخر وقتها إلى ربع الليل، هذا قول النخعي، ولا نعلم مع قائله حجة. وقالت طائفة أخرى: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، كذلك قال عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز. ٩٦٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن أسلم أن عمر كتب: أن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل الآخر، ولا تؤخروا إلى ذلك إلا من شغل (١). ٩٦٦ - وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ابن لبيبة قال: جئت إلى أبي هريرة وهو جالس قال: وصل صلاة العشاء إذا ذهب الشفق، وادلام الليل من هاهنا - وأشار إلى المشرق - فيما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أف