فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

آخر وقت العشاء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إلى متى يمتد وقت صلاة العشاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

آخر وقت العشاء إلى نصف الليل، ومن صلاها بعده أجزأه، المنقول عن «أصحاب الرأي»، ولا يكرهونه

نصف الليل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

آخر وقت العشاء قولان: ثلث الليل، أو نصف الليل لا يفوت إلى الفجر، رجّح المؤلف قول نصف الليل لا يفوت إلى الفجر؛ لوجوب القضاء على المفيق قبل الفجر

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر آخر وقت العشاء] اختلف أهل العلم في آخر وقت العشاء فقال بعضهم: آخر وقتها إلى ربع الليل، هذا قول النخعي، ولا نعلم مع قائله حجة. وقالت طائفة أخرى: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، كذلك قال عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز. ٩٦٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن أسلم أن عمر كتب: أن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل الآخر، ولا تؤخروا إلى ذلك إلا من شغل (١). ٩٦٦ - وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ابن لبيبة قال: جئت إلى أبي هريرة وهو جالس قال: وصل صلاة العشاء إذا ذهب الشفق، وادلام الليل من هاهنا - وأشار إلى المشرق - فيما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف الليل

موضعها في«المبسوط» ص ١٤٥

وَيَدْخُلُ وَقْتُ الْعِشَاءِ. فَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ فَقَدْ قَالَ فِي الْكِتَابِ: إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ. وَالْمُرَادُ بَيَانُ وَقْتِ إبَاحَةِ التَّأْخِيرِ فَأَمَّا وَقْتُ الْإِدْرَاكِ فَيَمْتَدُّ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي حَتَّى إذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَهَذَا عِنْدَنَا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.