Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الخبز بالدقيق

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز بيع الخبز بالدقيق متفاضلاً؟

Put simplyهل يجوز بيع الخبز بالدقيق مع زيادة أحدهما؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع الخبز بالدقيق جائز متفاضلاً، لا بأس به

جائز
Shafi'i

بيع الخبز بالدقيق لا يجوز

لا يجوز
Hanbali

بيع الخبز بالدقيق لا يعجبه بيع الخبز بالدقيق

لا يعجبني

The texts

[ذكر الخبر بالدقيق] (٣) واختلفوا في بيع الخبز بالدقيق فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلا، هذا قول مالك وبه قال الليث بن سعد، وأبو ثور، وإسحاق، وسفيان الثوري، وحكاه عن مجاهد. (١) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٥٢ - باب: في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة).(٢) "الأم" (٣/ ٩٦ - باب بيع الآجال).(٣) الإضافة ليست في "الأصل"، والسياق يقتضيها.(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٢١٥ - كتاب البيوع). وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، كذلك قال الشافعي (١)، وقال أحمد (٢): لا يعجبني بيع الخبز بالدقيق.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 211

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز

Its place in«التاج والإكليل» vol. 6 p. 213

(عَلَى كُلِّ حَالٍ وَالْخَبْزِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ. لَا بَأْسَ بِالْخَبْزِ بِالْعَجِينِ أَوْ بِالدَّقِيقِ، أَوْ بِالْحِنْطَةِ مُتَفَاضِلًا لِأَنَّ الْخُبْزَ قَدْ غَيَّرَتْهُ الصَّنْعَةُ.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 8 p. 180

وكذا لا يجوز بيع هذه الاشياء بعضها ببعض لخروجها عن حالة الكمال وعدم العلم بالمماثلة ولو كان العوضان على حالة الكمال هذا ما يفتي به من المذهب * ونقل الحسين وهو المعروف بالكرابيسى عن أبى عبد الله تجويز بيع الحنطة بالدقيق فمنهم من جعله قولا آخر للشافعي رضي الله عنه وبه قال ابو الطيب بن سلمة ووجهوه بأن الدقيق نفس الحنطة الا أن أجزاءها تفرقت فاشبه بيع حنطة صغيرة الحبات بحنطة كبيرة الحبات وعلى هذا فالمعيار الكيل (ومنهم) من لم يثبته قولا وقال أراد بابي عبد الله مالكا رضي الله عنه واحمد * وجعل الامام منقول الكرابيسي شيئا آخر وهو أن الدقيق مع الحنطة جنسان حتى يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ويشبه أن يكون هو منفردا بهذه الرواية * وحكى البويطي والمزنى في المنثور قولا انه يجوز بيع الدقيق بالدقيق وان امتنع بيعه بالحنطة كما يجوز بيع الدهن بالدهن وان امتنع بيعه بالسمسم * وفى بيع الخبز الجاف المدقوق بمثله قول انه يجوز لامكان كيله والا من من التفاضل فيه وهذا رواه الشيخ ابو حامد والعراقيون عن رواية حرملة و

Hanbali

لا يعجبني

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.