Put simplyهل يجوز بيع السويق بالدقيق مع زيادة أحدهما؟
Each school’s answer
Hanafi
بيع السويق بالدقيقعند أبي يوسف ومحمد يجوز متفاضلا، وعند النعمان لا يجوز مثلا بمثل ولا متفاضلا، الفقرة تنقل قول النعمان (أبي حنيفة) وقول صاحبيه أبي يوسف ومحمد
خلاف في المذهب
Maliki
بيع السويق بالدقيقيجوز متفاضلا
جائز
Shafi'i
بيع السويق بالدقيقلا يجوز مثلا بمثل ولا متفاضلا
لا يجوز
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر السويق بالدقيق] واختلفوا في بيع السويق [بالدقيق] (٣)، فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلا، هذا قول مالك وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن. وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز ذلك مثلا بمثل ولا متفاضلا، هذا قول الشافعي والنعمان (٤).
(لا بيعُ الجيدِ بالرديء من الرِّبوي، والبُسرِ (١) بالتَّمرِ إلا متساوياً، والبُرِّ بالدَّقيق أو بالسَّويقِ، أو الدَّقيقِ بالسَّويق متفاضلاً أو مُتساوياً، والزَّيتونِ بالزَّيت، والسِّمْسِمِ بالخلِّ حتى يكونَ الزَّيتُ والخلُّ أكثرَ ممَّا في الزيتونِ والسِّمْسِمِ) (٢) ؛ ليكون بعضُ الزَّيتِ بالزيتِ الذي في الزَّيتون، والباقي بالثَّجير (٣) .
بخلاف العظم إذا نزع من اللحم إذ ليس في إبقائه صلاح لادخاره) في الفصل مسائل (احدهما) للحنطة ونحوها من الحبوب حالتان (احدهما) ما قبل التنقية من القشر والتبن وسيأتى حكم بيعها فيهما (والثانية) ما بعدها فيجوز بيع بعضها ببعض ما بقيت على هيئتها بشرط تناهى جفافها فإذا بطلت تلك الهيئة فقد خرجت عن حالة الكمال فلا يجوز بيع الحنطة بشئ مما يتخذ منها من المطعومات كالدقيق والسويق والخبز والنشا ولا بما فيه شئ مما يتخذ من الحنطة كالمصل ففيه الدقيق والفالوذج ففيه النشا *
Hanbali
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.