Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يثبت خيار المجلس للمتبايعين حتى يتفرقا بأبدانهما، أم يتم البيع بمجرد العقد؟
Put simplyقلنا «بعت» و«قبلت»، فهل تمّ البيع فورًا، أم لنا التراجع حتى نفترق؟In our words
Not stated in the sources
البيع بعد العقد وقبل افتراق المتبايعين يتم بالعقد ويثبت به ملك كل منهما، ملك كل واحد على ما ابتاعه من صاحبه
يتم بالعقدالبيع بعد العقد وقبل افتراق المتبايعين للمتبايعين الخيار حتى يفترقا بأبدانهما، الافتراق عندهم افتراق الأبدان
افتراق الأبدانالبيع بعد العقد وقبل افتراق المتبايعين للمتبايعين الخيار حتى يفترقا بأبدانهما، الافتراق عندهم افتراق الأبدان
افتراق الأبدان[باب الخبر الدال على أن بيع الخيار المستثنى من الحديث إنما هو أن يخير أحدهما صاحبه قبل الافتراق في إتمام البيع أو فسخه] ٨٠٦٤ - حدثنا أبو ميسرة الهمداني قال حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر". ٨٠٦٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر قال: وربما قال: أو يكون بيع خيار" (٤). ٨٠٦٦ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أحمد بن عيسى (١) عند "البخاري": حتى.(٢) انظر الموضعين المذكورين سابقًا وفي "صحيح البخاري ومسلم"، وما بعدهما من أحاديث.(٣) وانظ
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 199
ولما ذكر أبو الحسن الحديث قال حمل الشافعي الافتراق في الحديث على الافتراق بالأبدان ومذهب الإِمام مالك أنه محمول على الافتراق باللفظ وقال ابن الجلاب خيار المجلس باطل ونقل ابن يونس عن أشهب أن الحديث منسوخ وقول ز للقطع بصحة مآلهما الخ القطع بصحته لا ينافي كونه خبر آحاد وأن عمل أهل المدينة مقدم عليه فلا وجه لهذا الانتصار (كشهر في دار) قول ز يشمل ما إذا كان الخيار لاختبار المبيع الخ هذا القول هو ظاهر كلام أهل المذهب والثاني نقله ابن عرفة عن التونسي والثالث قاله اللخمي وهو كونه في الثاني بحسب قدر الثمن انظر ح (ولا يسكن) يتحصل من كلام ز أنه إن سكن بأجر جاز مطلقًا في صورها الثمان بشرط وبغيره في الكثير واليسير للاختبار ولغيره وإن سكن بغير أجر منع في الكثير في صوره الأربع وفي اليسير في صورتي غير الاختبار وجاز في صورتي الاختبار والله أعلم (وكجمعة في رقيق) قول ز فإن بيعت به دار وكل بالخيار الخ ما ذكره من أنه يعتبر في الدار أمد خيارها وفي العبد أمد خياره ظاهر فإن بقاء الخيار لمشتري الدار فيها بعد انق
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.