Hanafi
لا ردّ، أرشIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُرد المشتري الجارية التي وطئها بعد ظهور عيب بها، وماذا يلزمه؟
Put simplyوطئ المشتري الجارية ثم ظهر بها عيب، فهل يردّها، وماذا يلزمه؟
الجارية المشتراة الموطوءة إذا وُجد بها عيب تلزم المشتري ويرجع بقيمة العيب، ذكر النعمان ضمن القائلين بأنه يرجع بقيمة العيب ولا يردها.
لا ردّ، أرشالجارية المشتراة الموطوءة إذا وُجد بها عيب الثيب تُردّ بلا شيء، والبكر عليه ما نقص من ثمنها، هذا قول مالك.
تفصيل بكر وثيبالجارية المشتراة الموطوءة إذا وُجد بها عيب الثيب تُردّ بلا شيء، والبكر لا تُردّ ويرجع بأرش العيب، يرجع بما نقصها العيب من أصل الثمن.
تفصيل بكر وثيبNot stated in the sources
[باب ذكر الجارية المشتراة توطأ، ثم يجد بها عيبا] اختلف أهل العلم في الجارية المشتراة توطأ، ثم يوجد بها عيب. فقالت طائفة: إن كانت بكرا ردها ورد معها عشر ثمنها، وإن كانت ثيبا ردها ونصف عشر ثمنها، يروى هذا القول عن شريح، وبه قال النخعي. وفيه قول ثان: يردها ويرد معها حكومة، هكذا قال الشعبي، وقال عطاء: يعطي فيما أصابها شيئا. وفيه قول ثالث: وهو أن يوضع عن المشتري قدر ما يضع ذلك العيب أو الداء من ثمنها. يروى هذا القول عن علي. ٨٠٩١ - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق (١) قال: أخبرنا الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها، ثم يجد فيها عيبا قال: تلزمه ويرد عليه قيمة العيب (٢). وبه قال ابن سيرين، والزهري، والثوري، وإسحاق (٣)، ويعقوب، وال
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.