Hanafi
رد الجميعIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز لمن اشترى سلعتين فوجد بإحداهما عيبًا أن يردّ المعيبة وحدها؟
Put simplyاشتريت سلعتين فوجدت عيبًا في إحداهما، فهل أردّها وحدها؟In our words
من اشترى سلعتين فوجد بإحداهما عيبًا يردهما جميعًا، فإن باع إحداهما لم يردّ الباقي، في الخفين والنعلين ومصراعي الباب؛ ولا يرجع بشيء بعد بيع إحداهما
رد الجميعمن اشترى سلعتين فوجد بإحداهما عيبًا إن كان المعيب وجه الصفقة أو أكثرها ردّ البيع كله، وإن كان يسيرًا ردّ المعيب بقدر قيمته من الثمن، اليسير ما ليس وجه الرقيق ولا سبب شرائهم ولا فيه الفضل عند الناس
بالتفصيلمن اشترى سلعتين فوجد بإحداهما عيبًا يأخذهما كلهما أو يردهما كلهما، قاله الشافعي في «الأم»
الكل أو الردمن اشترى سلعتين فوجد بإحداهما عيبًا يردّ المعيب بقيمته
رد المعيب بقيمته[باب ذكر السلع تشترى فيوجد ببعضها عيب] اختلف أهل العلم في السلع يشتريها الرجل فيجد ببعضها عيبا، فقالت طائفة: يأخذها كلها أو يردها كلها. روي هذا القول عن شريح، والشعبي، والقاسم بن عبد الرحمن، وبه قال الشافعي (١)، وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي (٢) فيمن اشترى خفين أو نعلين أو مصراعي باب فوجد في أحدهما عيبا: فله أن يردهما جميعا، فإن باع أحدهما فليس له أن يرد ما بقي، ولا يرجع بشيء. وحكى أبو ثور عنهم أنهم قالوا فيمن اشترى عبدين أو ثوبين إذا أصاب بأحدهما عيبا أن يرد الذي أصاب به العيب بحصته من الثمن. قال أبو بكر: وليس بين الثوبين والبابين فرق. وقالت طائفة: يرد الذي به العيب بقيمته. يروى هذا القول عن الحارث العكلي. وبه قال أحمد، وإسحاق (٣)، والأوزاعي. وقالت طائفة فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.