Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ربح النفقات في بيع المرابحة

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز لمن أنفق على السلعة أن يأخذ ربحًا على النفقة والسمسرة والكراء عند بيعها مرابحة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أخذ الربح على النفقة والكراء في بيع المرابحة لا يأخذ للنفقة ربحًا، نُسب ذلك إلى أصحاب الرأي

يُكره
Maliki

أخذ الربح على النفقة والكراء في بيع المرابحة لا يأخذ للنفقة ربحًا، حكاه أبو ثور عن مالك

يُكره
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

أخذ الربح على النفقة والكراء في بيع المرابحة لا يأخذ للنفقة ربحًا، ويقول: اشتريته بكذا وكراؤه كذا، ذُكر ذلك عن أحمد، وأن أكثر أهل العلم كرهوا أخذ الربح على النفقة

يُكره

The texts

[باب ذكر السلعة ينفق عليها ثم تباع مرابحة] اختلف أهل العلم في الرجل يشتري المتاع فينفق عليه ثم يريد بيعه مرابحة، فكره أكثر أهل العلم أن يأخذ للنفقة والسمسرة والكراء وما أشبه ذلك ربحا. قال الحسن: إذا أنفق على المتاع نفقة فباعه مرابحة فلا يأخذ للنفقة ربحا، وكذلك قال ابن سيرين، وسعيد بن المسيب، = وذكر أسماء بعض الفقهاء. ولم نستطع نسخها، ونسخ مجرد ما يتضح منها لا معنى له؛ إذ لا يوجد فيها سياق واحد متصل، بل الانقطاعات والبياض فيها في كل الأسطر.(١) بياض بالأصل قدر كلمة.(٢) قال أحمد: ولا بأس أن يبيع بالرقم انظر: "المغني" (٦/ ٧٢٤).(٣) "الجامع الصغير" (١/ ٣٤٨) قال: وهو فاسد إلا إذا أعلمه في المجلس، ا. هـ. بتصرف. والنخعي، وطاوس، وبه قال الأوزاعي، وحكاه أبو ثور عن مالك وهو قول أحمد (١)، وأبي ثور، وأصحا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 260

From the schools’ own books

Hanafi

يُكره

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُكره

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

يُكره

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.