الحنفية
يُكرهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز لمن أنفق على السلعة أن يأخذ ربحًا على النفقة والسمسرة والكراء عند بيعها مرابحة؟
أخذ الربح على النفقة والكراء في بيع المرابحة لا يأخذ للنفقة ربحًا، نُسب ذلك إلى أصحاب الرأي
يُكرهأخذ الربح على النفقة والكراء في بيع المرابحة لا يأخذ للنفقة ربحًا، حكاه أبو ثور عن مالك
يُكرهلم تذكره المصادر
أخذ الربح على النفقة والكراء في بيع المرابحة لا يأخذ للنفقة ربحًا، ويقول: اشتريته بكذا وكراؤه كذا، ذُكر ذلك عن أحمد، وأن أكثر أهل العلم كرهوا أخذ الربح على النفقة
يُكره[باب ذكر السلعة ينفق عليها ثم تباع مرابحة] اختلف أهل العلم في الرجل يشتري المتاع فينفق عليه ثم يريد بيعه مرابحة، فكره أكثر أهل العلم أن يأخذ للنفقة والسمسرة والكراء وما أشبه ذلك ربحا. قال الحسن: إذا أنفق على المتاع نفقة فباعه مرابحة فلا يأخذ للنفقة ربحا، وكذلك قال ابن سيرين، وسعيد بن المسيب، = وذكر أسماء بعض الفقهاء. ولم نستطع نسخها، ونسخ مجرد ما يتضح منها لا معنى له؛ إذ لا يوجد فيها سياق واحد متصل، بل الانقطاعات والبياض فيها في كل الأسطر.(١) بياض بالأصل قدر كلمة.(٢) قال أحمد: ولا بأس أن يبيع بالرقم انظر: "المغني" (٦/ ٧٢٤).(٣) "الجامع الصغير" (١/ ٣٤٨) قال: وهو فاسد إلا إذا أعلمه في المجلس، ا. هـ. بتصرف. والنخعي، وطاوس، وبه قال الأوزاعي، وحكاه أبو ثور عن مالك وهو قول أحمد (١)، وأبي ثور، وأصحا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.