Hanafi
صحيح بقدر المقبوضIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم السلم إذا قبض البائع بعض الثمن وبقي بعضه حتى تفرق المتعاقدان؟
Put simplyفي السَّلَم قبض البائع بعض الثمن وافترقنا قبل الباقي، فما الحكم؟In our words
السلم الذي قُبض بعض ثمنه وبقي بعضه حتى التفرق يصح بقدر ما قُبض من الثمن، إن لم يقبض شيئًا من الثمن فسد السلم؛ وكذا إن أحال ببعضه
صحيح بقدر المقبوضالسلم الذي قُبض بعض ثمنه وبقي بعضه حتى التفرق حرام مفسوخ إن قبض بعضًا وضرب لبعضه أجلًا، لأن عقدة البيع واحدة؛ ويجوز تأخير الثمن يومين أو ثلاثة
فاسدالسلم الذي قُبض بعض ثمنه وبقي بعضه حتى التفرق السلم فاسد
فاسدالسلم الذي قُبض بعض ثمنه وبقي بعضه حتى التفرق السلم فاسد
فاسد[باب ذكر اختلافهم في السلم يتخلف بعض الثمن عند المشتري حتى يتفرقا] واختلفوا في البائع يقبض ثمن السلم ويبقي بعضه حتى افترقا. فقالت طائفة: السمل فاسد. هذا قول سفيان الثوري (١)، والشافعي (٢)، وابن شبرمة، وأحمد بن حنبل (١). وفيه قول ثان: وهو إن لم يقبض الثمن كله فالسلم فاسد، وإن قبض أو أحال ببعضه على آخر وبقي عنده بعض ثم تفرقا، فإنما له من السلم بحساب ما قبض من المال. هذا قول أصحاب الرأي (٣). وقال إسحاق: إذا قبض بعض الثمن جاز من السلم بقدره (٤). وفيه قول ثالث: وهو أن من أسلم في طعام فلا بأس أن يدفع إليه الثمن إلى يومين أو ثلاثة، وأنه إن قبض بعض رأس المال وضرب لبعضه أجلا كان ذلك حراما مفسوخا، لأن عقدة البيع واحدة. هذا قول مالك (٥) ﵀، وسئل الأوزاعي عن هذه المسألة فقال: إذا سميت أجلا ثلاثة أيام فأك
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 3 p. 4
(يُشْتَرَطُ لَهُ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ) الْمُتَوَقِّفِ صِحَّتُهُ عَلَيْهَا غَيْرُ الرُّؤْيَةِ؛ لِأَنَّ سَلَمَ الْأَعْمَى يَصِحُّ كَمَا مَرَّ لِيَصِحَّ هُوَ أَيْضًا (أُمُورٌ) سِتَّةٌ: (أَحَدُهَا - تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ) وَهُوَ الثَّمَنُ (فِي الْمَجْلِسِ) أَيْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ قَبْلَ لُزُومِهِ؛ لِأَنَّ اللُّزُومَ كَالتَّفَرُّقِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْخِيَارِ إذْ لَوْ تَأَخَّرَ لَكَانَ فِي مَعْنَى بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ إنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الذِّمَّةِ؛ وَلِأَنَّ فِي السَّلَمِ غَرَرًا فَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ غَرَرُ تَأْخِيرِ تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ، وَلَا بُدَّ مِنْ حُلُولِ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ كَالصَّرْفِ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ شَرْطُ تَسْلِيمِهِ فِي الْمَجْلِسِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.