Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

البيع إلى أجل معلوم

AgreedIn 1 comparative book0 schools

هل يجوز البيع والسلم إلى أجل معلوم من شهور العرب أو أيام معروفة العدد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل الحصاد والجداد والعطاء وما أشبه ذلك] أجمع أهل العلم (٥) على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز، وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم. (١) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٧٣ - ١٧٤ - كتاب البيوع).(٢) في "الأصل": أبي. والمثبت هو الصواب وابن القاسم صاحب مالك.(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٨٠ - باب في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبًا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع).(٤) "الأم" (٣/ ٣٩ - باب ما جاء في الصرف).(٥) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٥٦٥). واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد، أو إلى الجداد، أو إلى الدياس (١)، أو إلى العطاء، أو عيد النصارى. فقالت طائفة: البيع جائز، إذا باع إلى أي وقت من هذه ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 280

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.