Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز البيع والسلم إلى أجل معلوم من شهور العرب أو أيام معروفة العدد؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[باب ذكر السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل الحصاد والجداد والعطاء وما أشبه ذلك] أجمع أهل العلم (٥) على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز، وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم. (١) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٧٣ - ١٧٤ - كتاب البيوع).(٢) في "الأصل": أبي. والمثبت هو الصواب وابن القاسم صاحب مالك.(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٨٠ - باب في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبًا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع).(٤) "الأم" (٣/ ٣٩ - باب ما جاء في الصرف).(٥) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٥٦٥). واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد، أو إلى الجداد، أو إلى الدياس (١)، أو إلى العطاء، أو عيد النصارى. فقالت طائفة: البيع جائز، إذا باع إلى أي وقت من هذه ال
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.