Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

البيع إلى الحصاد والجداد والعطاء

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز البيع أو السلم إلى الحصاد أو الجداد أو العطاء ونحوها من الآجال غير المحددة بالأيام؟

Put simplyهل يجوز البيع أو السَّلَم إلى «الحصاد» أو «القطاف» أو «موعد العطاء» دون يوم محدّد؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

البيع أو السلم إلى الحصاد والجداد والعطاء جائز، لأنه معروف

جائز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

البيع أو السلم إلى الحصاد والجداد والعطاء أرجو ألا يكون به بأس، إذا كان الأجل معروفًا، وكذلك إلى قدوم الغزاة

جائز بشرط

The texts

[باب ذكر السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل الحصاد والجداد والعطاء وما أشبه ذلك] أجمع أهل العلم (٥) على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز، وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم. (١) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٧٣ - ١٧٤ - كتاب البيوع).(٢) في "الأصل": أبي. والمثبت هو الصواب وابن القاسم صاحب مالك.(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٨٠ - باب في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبًا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع).(٤) "الأم" (٣/ ٣٩ - باب ما جاء في الصرف).(٥) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٥٦٥). واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد، أو إلى الجداد، أو إلى الدياس (١)، أو إلى العطاء، أو عيد النصارى. فقالت طائفة: البيع جائز، إذا باع إلى أي وقت من هذه ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 280

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز

Its place in«المدونة» vol. 3 p. 196

فِي الْبَيْعِ إلَى الْحَصَادِ وَالدِّرَاسِ وَالْعَطَاءِ قُلْتُ: مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ بَاعَ إلَى الْحَصَادِ أَوْ إلَى الْجِدَادِ أَوْ إلَى الْعَصِيرِ أَوْ إلَى الْعَطَاءِ أَوْ النَّيْرُوزِ أَوْ الْمِهْرَجَانِ أَوْ فَصْحِ النَّصَارَى أَوْ إلَى صَوْمِ النَّصَارَى أَوْ إلَى الْمِيلَادِ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ إلَى الْحَصَادِ أَوْ إلَى الْجِدَادِ أَوْ إلَى الْعَصِيرِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْرُوفٌ، قَالَ مَالِكٌ:

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

جائز بشرط

Its place in«الإنصاف» vol. 13 p. 67

وإنْ جعَلَه إلى الحَصادِ والجِدادِ والعَطاءِ. وخُرِّجَ على الوَجْهين في الأجَلِ في البَيعِ. والأوْلَى صِحَّتُه هنا. انتهيا.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.