Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شراء الوصي والوكيل من نفسه

In 1 comparative book2 schools

هل يصح أن يشتري الوصي أو الوكيل لنفسه ما جُعل إليه بيعه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع الوصي أو الوكيل ما جُعل إليه بيعه من نفسه جائز فيما للأيتام فيه حظ، حُكي ذلك عن مالك في بيع الوصي من نفسه.

جائز بشرط
Shafi'i

بيع الوصي أو الوكيل ما جُعل إليه بيعه من نفسه فاسد لا يصح، نُقل عن الشافعي أن البيع فاسد.

فاسد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الوكيل والوصي يشتريان ما بيعه إليهما من أنفسهما] اختلف أهل العلم في الوصي والوكيل يبيع كل واحد منهما ما جعل إليه بيعه من نفسه. فقالت طائفة: البيع فاسد. هكذا قال الشافعي (١). وقال سفيان الثوري: إذا دفع إليك رجل ثوبا تبيعه فلا تشتريه لنفسك. وقد روي عن عبد الله بن مسعود حديث يوافق هذا القول. ٨١٦٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر العبسي قال: جاء رجل من همدان على فرس أبلق إلى عبد الله بن مسعود وقال: إن رجلا أوصى إلي بتركته، وإن هذا الفرس من تركته أفأشتريه؟ قال: لا. ولا تستقرض من أموالهم شيئا (٢). وقال محمد بن سيرين: إذا أعطاك الرجل الشيء تبيعه له فقام على شيء فلا تبتاعنه. وقد كان الشافعي (٣)، والكوفي (٤) يجيزان للأب شراء مال ابنه الطفل من ن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 355

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

فاسد

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 5 p. 319

(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَبِيعُ لِأَبِيهِ وَابْنِهِ الْبَالِغِ) الرَّشِيدِ عُيِّنَ الثَّمَنُ أَوْ لَا لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لِمَنْ فُوِّضَ إلَيْهِ أَنْ يُوَلِّيَ الْقَضَاءَ تَوْلِيَةَ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ لِأَنَّ هُنَا مَرَدًّا يَنْفِي التُّهْمَةَ وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ وَيُجْزِئُ ذَلِكَ فِي وَكِيلِ الشِّرَاءِ فَلَا يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ وَفِي الْوَصِيِّ وَقَيِّمِ الْيَتِيمِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَمِثْلُهُمَا نَاظِرُ الْوَقْفِ وَكُلُّ مُتَصَرِّفٍ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَبِيعُ وَلَا يُؤَجِّرُ مَثَلًا لِنَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ وَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَعُيِّنَ لَهُ الْبَدَلُ نَعَمْ لَوْ كَانَ النَّاظِرُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْوَقْفِ فَهَلْ يَنْفُذُ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْإِيجَارُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ لَا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَلْحَظَ الِاتِّحَادُ وَإِنْ نُهِيَ عَنْ الزِّيَادَةِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَقِي

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.