Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع العنب لمتخذه خمرا

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا لا يعجب أحمد بيعه ممن يصنعه خمرا

مكروه

The texts

[باب ذكر بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرا] اختلف أهل العلم في بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا. فكرهت طائفة ذلك، ورخص فيه آخرون. فممن روي عنه أنه رخص فيه: عطاء وله فيها قولان. وكان سفيان الثوري يقول: بع الحلال ممن شئت. وقال جعفر بن محمد: إذا بعته عنبا فالعنب حلال. ورخص فيه الحسن قال: لا بأس ببيع التمر ممن يجعله سكرا. وكرهت طائفة بيع العنب ممن يصنعه خمرا، قال أحمد بن حنبل (١): لا يعجبني بيعه ممن يصنعه خمرا. وقال إسحاق: لا [يبيعه] (٢) إذا علم ذلك. وكان عطاء يقول: لا يبيع العصير ممن يجعله خمرا. وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص أنه أمر بأصول الأعناب فقلعت. ٨١٧٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو أسامة، عن ابن دينار، عن مصعب بن سعد، أن صاحب ضيعة سعد أتاه فقال: إن الأعناب قد كثر

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 374

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

مكروه

Its place in«دليل الطالب لنيل المطالب» p. 126

وكذا لو تضايق وقت المكتوبة ولا بيع العنب أوالعصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة أولأهل الحرب أو قطاع

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.