فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع العنب لمتخذه خمرا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا لا يعجب أحمد بيعه ممن يصنعه خمرا

مكروه

نص المسألة

[باب ذكر بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرا] اختلف أهل العلم في بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا. فكرهت طائفة ذلك، ورخص فيه آخرون. فممن روي عنه أنه رخص فيه: عطاء وله فيها قولان. وكان سفيان الثوري يقول: بع الحلال ممن شئت. وقال جعفر بن محمد: إذا بعته عنبا فالعنب حلال. ورخص فيه الحسن قال: لا بأس ببيع التمر ممن يجعله سكرا. وكرهت طائفة بيع العنب ممن يصنعه خمرا، قال أحمد بن حنبل (١): لا يعجبني بيعه ممن يصنعه خمرا. وقال إسحاق: لا [يبيعه] (٢) إذا علم ذلك. وكان عطاء يقول: لا يبيع العصير ممن يجعله خمرا. وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص أنه أمر بأصول الأعناب فقلعت. ٨١٧٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو أسامة، عن ابن دينار، عن مصعب بن سعد، أن صاحب ضيعة سعد أتاه فقال: إن الأعناب قد كثر

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مكروه

موضعها في«دليل الطالب لنيل المطالب» ص ١٢٦

وكذا لو تضايق وقت المكتوبة ولا بيع العنب أوالعصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة أولأهل الحرب أو قطاع

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.