Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإقالة في الطعام قبل القبض

In 1 comparative book4 schools

هل تجوز الإقالة في الطعام قبل قبضه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإقالة في الطعام قبل القبض جائزة، لأنها فسخ بيع

جائزة
Maliki

الإقالة في الطعام قبل القبض جائزة، لأنها على وجه المعروف لا على وجه البيع

جائزة
Shafi'i

الإقالة في الطعام قبل القبض جائزة، لأنها فسخ بيع

جائزة
Hanbali

الإقالة في الطعام قبل القبض جائزة، لأنها فسخ بيع

جائزة

The texts

[باب ذكر الشركة والتولية والإقالة في الطعام] اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الطعام فيوليه آخر أو يشركه فيه قبل القبض. فقالت طائفة: التولية والشركة بيع، ولا يجوز بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، كذلك قال سفيان الثوري، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأبو ثور، والنعمان (٦). وممن رأى أن التولية بيع: الحسن، ومحمد بن سيرين، وعطاء، والحكم بن عتيبة، والزهري. = و "كشاف القناع" (٣/ ١٧٦): الثمن. والموافق للسياق هنا هو (الثمن).(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٠٩).(٢) "الأم" (٣/ ١٣٠ - باب السلف في الزيت).(٣) الصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض. "اللسان" مادة (صبر).(٤) "الأم" (٣/ ٩٤ - باب السنة في الخيار).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٧٠، ٢٤٧٣).(٦) "ا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 379

From the schools’ own books

Hanafi

جائزة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائزة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 301

(ومثل مثليك إلا العين) قيده ح وتبعه ز بالسلم قال وأما في البيع فتجوز الإقالة على مثل المثلى قاله في أواخر السلم الثاني من المدونة ونصها وكل ما ابتعته مما يوزن أو يكال من طعام أو عرض فقبضته فأتلفته فجائز أن تقيل منه وترد مثله الخ قلت وفيهه نظر بل لا فرق بين السلم والبيع وما استدل به من كلام المدونة لا دليل فيه لأن الإقالة فيما استدل به مفروضة بعد القبض وكلامنا في الإقالة من الطعام قبل قبضه وأيضًا المردود مثله في كلام المدونة هو المبيع وفي مسألتنا هو الثمن فتأمله وقول ز فلا يجوز إلا على عين قمحك الخ صوابه لو قال إلا على عين شيئك لأن القمح لا يصلح ثمنًا للطعام المسلم فيه لأن فيه بيع طعام بطعام إلى أجل (وله دفع مثلها وإن كانت بيده) قول ز وذكر تت ما يفيد أنه إذا أسلم طعامًا في عرض أن حكمه كذلك الخ يعني لا تجوز الإقالة على مثله وإنما تجوز على عينه وهذا مثله في ق عن المدونة وتقدم عن ابن يونس عند قوله وإقالة من الجميع وهو مشكل إذ لا وجه لمنع الإقالة على المثل في طعام أسلم في عرض وأجاب أبو الحسن

Shafi'i

جائزة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائزة

Its place in«المغني» vol. 4 p. 92

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَفِي إجْمَاعِهِمْ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ» ، مَعَ إجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُقِيلَ الْمُسْلِمَ جَمِيعَ الْمُسْلَمِ فِيهِ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِقَالَةَ لَيْسَتْ بَيْعًا، وَلِأَنَّهَا تَجُوزُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَلَمْ تَكُنْ بَيْعًا كَالْإِسْقَاطِ، وَلِأَنَّهَا تَتَقَدَّرُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.