Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإقالة مع دفع المشتري شيئا

In 1 comparative book2 schools

هل تجوز الإقالة على أن يعطي المشتري البائع شيئا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الإقالة على أن يعطيه المشتري شيئا مكروهة

مكروهة
Hanbali

الإقالة على أن يعطيه المشتري شيئا مكروهة، إلا أن تتغير السلعة

مكروهة

The texts

[باب ذكر الشركة والتولية والإقالة في الطعام] اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الطعام فيوليه آخر أو يشركه فيه قبل القبض. فقالت طائفة: التولية والشركة بيع، ولا يجوز بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، كذلك قال سفيان الثوري، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأبو ثور، والنعمان (٦). وممن رأى أن التولية بيع: الحسن، ومحمد بن سيرين، وعطاء، والحكم بن عتيبة، والزهري. = و "كشاف القناع" (٣/ ١٧٦): الثمن. والموافق للسياق هنا هو (الثمن).(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٠٩).(٢) "الأم" (٣/ ١٣٠ - باب السلف في الزيت).(٣) الصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض. "اللسان" مادة (صبر).(٤) "الأم" (٣/ ٩٤ - باب السنة في الخيار).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٧٠، ٢٤٧٣).(٦) "ا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 379

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

مكروهة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

مكروهة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.