Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجوز الإقالة على أن يعطي المشتري البائع شيئا؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الإقالة على أن يعطيه المشتري شيئا مكروهة
مكروهةالإقالة على أن يعطيه المشتري شيئا مكروهة، إلا أن تتغير السلعة
مكروهة[باب ذكر الشركة والتولية والإقالة في الطعام] اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الطعام فيوليه آخر أو يشركه فيه قبل القبض. فقالت طائفة: التولية والشركة بيع، ولا يجوز بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، كذلك قال سفيان الثوري، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأبو ثور، والنعمان (٦). وممن رأى أن التولية بيع: الحسن، ومحمد بن سيرين، وعطاء، والحكم بن عتيبة، والزهري. = و "كشاف القناع" (٣/ ١٧٦): الثمن. والموافق للسياق هنا هو (الثمن).(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٠٩).(٢) "الأم" (٣/ ١٣٠ - باب السلف في الزيت).(٣) الصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض. "اللسان" مادة (صبر).(٤) "الأم" (٣/ ٩٤ - باب السنة في الخيار).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٧٠، ٢٤٧٣).(٦) "ا
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.