Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تختص الشفعة بالشركاء من أهل الميراث إذا باع أحدهم نصيبه، دون غيرهم من أهل الميراث؟
Not stated in the sources
الشفعة إذا باع أحد الورثة نصيبه تكون بين أهل السهم الواحد دون غيرهم من الورثة، كالإخوة للأم يتشافعون بينهم لأن لهم الثلث مسمى، قلّوا أو كثروا
تختص بأهل السهمNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر خبر روي في إسناده مقال: إن الشفعة في كل شيء] ٨٣٣٣ - حدثنا محمد بن نصر المروزي وعبد الرحمن بن يوسف قالا: حدثنا أبو عمار المروزي، عن الفضل بن موسى، قال: حدثنا أبو حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، قال: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء (١). والحديث لعبد الرحمن. قال أبو بكر: الذي يصح من هذا الإسناد ابن أبي مليكة مرسل عن النبي ﷺ. (١) هكذا أخرجه موقوفًا على ابن عباس وغالب الظن عندي أنه وقع سقط في إسناده، فهو عن ابن عباس من هذا الوجه مرفوعًا، وذكر المصنف بعد ذلك أنه عن النبي ﷺ فقد أخرجه الدارقطني في "سننه" (٤/ ٢٢٢)، والبيهقي في "سننه" (٦/ ١٠٩) كلاهما عن الحسين بن حريث المروزي - وكنيته أبو عمار - عن الفضل به مرفوعًا، وأخرجه الترمذي (١٣٧١)، والطحاوي في "شرح معاني ا
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الخرشي» vol. 6 p. 177
(ص) وَقُدِّمَ مُشَارِكُهُ فِي السَّهْمِ وَإِنْ كَأُخْتٍ لِأَبٍ أَخَذَتْ سُدُسَهَا (ش) الْمَشْهُورُ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الشَّرِيكَ الْأَخَصَّ وَهُوَ الْمُشَارِكُ فِي السَّهْمِ يُقَدَّمُ عَلَى الشَّرِيكِ الْأَعَمِّ وَيَخْتَصُّ بِالشُّفْعَةِ فَإِذَا مَاتَ إنْسَانٌ وَتَرَكَ وَرَثَةً كَزَوْجَتَيْنِ وَجَدَّتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ أَوْ عَاصِبًا وَزَوْجَتَيْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِذَا بَاعَتْ إحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ أَوْ إحْدَى الْجَدَّتَيْنِ نَصِيبَهَا مِنْ الْعَقَارِ فَإِنَّ الزَّوْجَةَ أَوْ الْجَدَّةَ تَخْتَصُّ بِالشُّفْعَةِ دُونَ غَيْرِهَا لِأَنَّهَا هِيَ الْمُشَارِكَةُ فِي السَّهْمِ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.