الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تختص الشفعة بالشركاء من أهل الميراث إذا باع أحدهم نصيبه، دون غيرهم من أهل الميراث؟
لم تذكره المصادر
الشفعة إذا باع أحد الورثة نصيبه تكون بين أهل السهم الواحد دون غيرهم من الورثة، كالإخوة للأم يتشافعون بينهم لأن لهم الثلث مسمى، قلّوا أو كثروا
تختص بأهل السهملم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر خبر روي في إسناده مقال: إن الشفعة في كل شيء] ٨٣٣٣ - حدثنا محمد بن نصر المروزي وعبد الرحمن بن يوسف قالا: حدثنا أبو عمار المروزي، عن الفضل بن موسى، قال: حدثنا أبو حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، قال: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء (١). والحديث لعبد الرحمن. قال أبو بكر: الذي يصح من هذا الإسناد ابن أبي مليكة مرسل عن النبي ﷺ. (١) هكذا أخرجه موقوفًا على ابن عباس وغالب الظن عندي أنه وقع سقط في إسناده، فهو عن ابن عباس من هذا الوجه مرفوعًا، وذكر المصنف بعد ذلك أنه عن النبي ﷺ فقد أخرجه الدارقطني في "سننه" (٤/ ٢٢٢)، والبيهقي في "سننه" (٦/ ١٠٩) كلاهما عن الحسين بن حريث المروزي - وكنيته أبو عمار - عن الفضل به مرفوعًا، وأخرجه الترمذي (١٣٧١)، والطحاوي في "شرح معاني ا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٦ ص ١٧٧
(ص) وَقُدِّمَ مُشَارِكُهُ فِي السَّهْمِ وَإِنْ كَأُخْتٍ لِأَبٍ أَخَذَتْ سُدُسَهَا (ش) الْمَشْهُورُ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الشَّرِيكَ الْأَخَصَّ وَهُوَ الْمُشَارِكُ فِي السَّهْمِ يُقَدَّمُ عَلَى الشَّرِيكِ الْأَعَمِّ وَيَخْتَصُّ بِالشُّفْعَةِ فَإِذَا مَاتَ إنْسَانٌ وَتَرَكَ وَرَثَةً كَزَوْجَتَيْنِ وَجَدَّتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ أَوْ عَاصِبًا وَزَوْجَتَيْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِذَا بَاعَتْ إحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ أَوْ إحْدَى الْجَدَّتَيْنِ نَصِيبَهَا مِنْ الْعَقَارِ فَإِنَّ الزَّوْجَةَ أَوْ الْجَدَّةَ تَخْتَصُّ بِالشُّفْعَةِ دُونَ غَيْرِهَا لِأَنَّهَا هِيَ الْمُشَارِكَةُ فِي السَّهْمِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.