ضمان الرهن عند السفر بهلا يضمن إذا انتقل به إلى بلد آخر
لا يضمن
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
ضمان الرهن عند السفر بهيضمن إذا أخرجه بغير إذن مالكه
يضمن
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر بيع الموضوع على يده الرهن] واختلفوا في العدل الموضوع على يديه الرهن يبع الرهن عند محل الحق. فقالت طائفة: له بيع ذلك إذا وكل ببيعه، ويكتب الراهن العهدة على نفسه، وليس على العدل أن يكتب العهدة على نفسه. هذا قول أبي ثور. (١) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٤١ - باب رهن المكاتب والعبد).(٢) "مغني المحتاج" (٢/ ١٢٨ كتاب الرهن).(٣) "الأم" (٣/ ١٧٩ - العيب في الرهن).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٤٥ - ١٤٦ - باب رهن أهل الكفر). وقال أصحاب الرأي (١): له أن يبيع إذا سلط على بيعه والعهدة عليه. وقال مالك (٢): لا يبع إلا بأمر السلطان. وقال الشافعي (٣): يجوز بيعه إذا وكله الراهن والمرتهن بيعه ما لم يفسخا وكالته، وأيهما فسخ وكالته لم يكن له البيع. وقال أبو ثور: وإذا قال المرتهن: لا تبع، وأمره الراهن بالبيع فله أن ي