Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سفر المرتهن أو العدل بالرهن

In 1 comparative book2 schools

هل يضمن المرتهن أو العدل الرهن إذا سافر به؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ضمان الرهن عند السفر به لا يضمن إذا انتقل به إلى بلد آخر

لا يضمن
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

ضمان الرهن عند السفر به يضمن إذا أخرجه بغير إذن مالكه

يضمن
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر بيع الموضوع على يده الرهن] واختلفوا في العدل الموضوع على يديه الرهن يبع الرهن عند محل الحق. فقالت طائفة: له بيع ذلك إذا وكل ببيعه، ويكتب الراهن العهدة على نفسه، وليس على العدل أن يكتب العهدة على نفسه. هذا قول أبي ثور. (١) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٤١ - باب رهن المكاتب والعبد).(٢) "مغني المحتاج" (٢/ ١٢٨ كتاب الرهن).(٣) "الأم" (٣/ ١٧٩ - العيب في الرهن).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٤٥ - ١٤٦ - باب رهن أهل الكفر). وقال أصحاب الرأي (١): له أن يبيع إذا سلط على بيعه والعهدة عليه. وقال مالك (٢): لا يبع إلا بأمر السلطان. وقال الشافعي (٣): يجوز بيعه إذا وكله الراهن والمرتهن بيعه ما لم يفسخا وكالته، وأيهما فسخ وكالته لم يكن له البيع. وقال أبو ثور: وإذا قال المرتهن: لا تبع، وأمره الراهن بالبيع فله أن ي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 544

From the schools’ own books

Hanafi

لا يضمن

Its place in«البحر الرائق» vol. 8 p. 293

وَإِنْ بَاعَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَا يَصِحُّ وَالْعَدْلُ فِي حَقِّ الْعَيْنِ كَالْمُودَعِ فَمَا جَازَ لِلْمُودَعِ جَازَ لِلْعَدْلِ وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يُسَافِرَ بِالرَّهْنِ إذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ مُخِيفَةً وَإِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا وَقَيَّدَ بِالْمِصْرِ لَا يَمْلِكُ السَّفَرَ،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يضمن

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 5 p. 79

(إذَا لَزِمَ الرَّهْنُ) بِالْقَبْضِ السَّابِقِ (فَالْيَدُ فِيهِ) أَيْ الْمَرْهُونِ (لِلْمُرْتَهِنِ) غَالِبًا؛ لِأَنَّهَا الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ فِي التَّوَثُّقِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ السَّفَرُ بِهِ إلَّا إذَا جَوَّزْنَاهُ لِلْوَدِيعِ الْوَدِيعَةِ فِي الصُّوَرِ الْآتِيَةِ فِي بَابِهَا (وَلَا تُزَالُ إلَّا لِلِانْتِفَاعِ) ثُمَّ يُرَدُّ لَهُ وَقْتُ الْفَرَاغِ (كَمَا سَبَقَ) إيضَاحُهُ وَقَدْ لَا تَكُونُ الْيَدُ لَهُ كَرَهْنِ نَحْوِ مُسْلِمٍ أَوْ مُصْحَفٍ مِنْ كَافِرٍ أَوْ سِلَاحٍ مِنْ حَرْبِيٍّ فَيُوضَعُ تَحْتَ يَدِ عَدْلٍ لَهُ تَمَلُّكُهُ وَيَسْتَنِيبُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا فِي الْقَبْضِ أَوْ أَمَةً غَيْرَ صَغِيرَةٍ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.