Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُقبل قول العدل إذا ادعى دفع ثمن الرهن إلى المرتهن وأنكر المرتهن؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
قول العدل بدفع ثمن الرهن للمرتهن عند إنكاره لا يُقبل، والقول قول المرتهن بيمينه، ويرجع الراهن على العدل بالثمن إلا أن تقوم بينة بالدفع
قول المرتهنNot stated in the sources
[ذكر بيع الموضوع على يده الرهن] واختلفوا في العدل الموضوع على يديه الرهن يبع الرهن عند محل الحق. فقالت طائفة: له بيع ذلك إذا وكل ببيعه، ويكتب الراهن العهدة على نفسه، وليس على العدل أن يكتب العهدة على نفسه. هذا قول أبي ثور. (١) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٤١ - باب رهن المكاتب والعبد).(٢) "مغني المحتاج" (٢/ ١٢٨ كتاب الرهن).(٣) "الأم" (٣/ ١٧٩ - العيب في الرهن).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٤٥ - ١٤٦ - باب رهن أهل الكفر). وقال أصحاب الرأي (١): له أن يبيع إذا سلط على بيعه والعهدة عليه. وقال مالك (٢): لا يبع إلا بأمر السلطان. وقال الشافعي (٣): يجوز بيعه إذا وكله الراهن والمرتهن بيعه ما لم يفسخا وكالته، وأيهما فسخ وكالته لم يكن له البيع. وقال أبو ثور: وإذا قال المرتهن: لا تبع، وأمره الراهن بالبيع فله أن ي
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.