Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دعوى العدل دفع الثمن

In 1 comparative book1 schools

هل يُقبل قول العدل إذا ادعى دفع ثمن الرهن إلى المرتهن وأنكر المرتهن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

قول العدل بدفع ثمن الرهن للمرتهن عند إنكاره لا يُقبل، والقول قول المرتهن بيمينه، ويرجع الراهن على العدل بالثمن إلا أن تقوم بينة بالدفع

قول المرتهن
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر بيع الموضوع على يده الرهن] واختلفوا في العدل الموضوع على يديه الرهن يبع الرهن عند محل الحق. فقالت طائفة: له بيع ذلك إذا وكل ببيعه، ويكتب الراهن العهدة على نفسه، وليس على العدل أن يكتب العهدة على نفسه. هذا قول أبي ثور. (١) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٤١ - باب رهن المكاتب والعبد).(٢) "مغني المحتاج" (٢/ ١٢٨ كتاب الرهن).(٣) "الأم" (٣/ ١٧٩ - العيب في الرهن).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٤٥ - ١٤٦ - باب رهن أهل الكفر). وقال أصحاب الرأي (١): له أن يبيع إذا سلط على بيعه والعهدة عليه. وقال مالك (٢): لا يبع إلا بأمر السلطان. وقال الشافعي (٣): يجوز بيعه إذا وكله الراهن والمرتهن بيعه ما لم يفسخا وكالته، وأيهما فسخ وكالته لم يكن له البيع. وقال أبو ثور: وإذا قال المرتهن: لا تبع، وأمره الراهن بالبيع فله أن ي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 544

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قول المرتهن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.