Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

براءة المضمون عنه بالضمان

In 1 comparative book4 schools

هل يبرأ المضمون عنه من المال بضمان غيره له، أم لصاحب المال مطالبة أيهما شاء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المضمون عنه بعد ضمان غيره المال لا يبرأ، ولصاحب المال مطالبة أيهما شاء، ذُكر مع أصحاب الرأي ضمن القائلين بذلك

لا يبرأ
Maliki

المضمون عنه بعد ضمان غيره المال لا يبرأ، وله أخذ حقه من أيهما شاء، في من كتب حقه على رجلين؛ ذلك جائز لا بأس به

لا يبرأ
Shafi'i

المضمون عنه بعد ضمان غيره المال لا يبرأ، ولصاحب المال مطالبة أيهما شاء، يطالب حتى يستوفي ماله

لا يبرأ
Hanbali

المضمون عنه بعد ضمان غيره المال لا يبرأ، ولصاحب المال مطالبة أيهما شاء، يطالب حتى يستوفي ماله

لا يبرأ

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في المال يضمنه الرجل عن الرجل هل يبرأ المضمون عنه من المال؟ أم لصاحب المال أن يطالب أيهما شاء حتى يستوفي ماله؟] هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي (٣)، وهو قول أكثر علماء الأمصار. وكان مالك بن أنس يقول (٤) في الرجل يكتب حقه على الرجلين: حيكما عن ميتكما، وشاهدكما عن غائبكما، وأيكما شئت أخذت بحقي. قال: ذلك جائز لا بأس به. وقالت طائفة: الكفالة، والحوالة، والضمان سواء، ولا يجوز أن يكون شيء واحد على اثنين على كل واحد منهما المال كله. هذا قول أبي ثور. وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالا تحول المال على الكفيل وبرئ صاحب الأصل إلا أن يشترط المكفول له (١) "الأم" (٧/ ١٨٦ - باب الحوالة والكفالة في الدين).(٢) "مسائل أحمد وإ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 601

From the schools’ own books

Hanafi

لا يبرأ

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 10

وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إنَّ الْكَفَالَةَ تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ تُنْبِئُ عَنْ الضَّمِّ وَهُوَ ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فِي حَقِّ الْمُطَالَبَةِ بِمَا عَلَى الْأَصِيلِ أَوْ فِي حَقِّ أَصْلِ الدَّيْنِ وَالْبَرَاءَةُ تُنَافِي الضَّمَّ وَلِأَنَّ الْكَفَالَةَ لَوْ كَانَتْ مُبَرِّئَةً لَكَانَتْ حَوَالَةً وَهُمَا مُتَغَايِرَانِ لِأَنَّ تَغَايُرَ الْأَسَامِي دَلِيلُ تَغَايُرِ الْمَعَانِي فِي الْأَصْلِ وَأَيَّهمَا اخْتَارَ مُطَالَبَتَهُ لَا يَبْرَأُ الْآخَرُ بَلْ يَمْلِكُ مُطَالَبَتَهُ فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ غَاصِبِ الْغَاصِبِ أَنَّ لِلْمَالِكِ أَنْ يَضْمَنْ أَيَّهمَا شَاءَ فَإِذَا اخْتَارَ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا لَا يَمْلِكُ اخْتِيَارَ تَضْمِينِ الْآخَرِ (وَوَجْهُ) الْفَرْقِ أَنَّ الْمَضْمُونَاتِ تُمَلَّكُ عِنْدَ اخْتِيَارِ الضَّمَانِ فَإِذَا اخْتَارَ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا فَقَدْ هَلَكَ الْمَضْمُونُ فَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ

Maliki

لا يبرأ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يبرأ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يبرأ

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.