Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الكفالة بدين غير مسمى

In 1 comparative book3 schools

هل تصح الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم القدر، كقول الرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم القدر صحيحة ويكون الكفيل ضامنًا، ذكر أن هذا قول النعمان، وبه يأخذ المؤلف.

تصح
Maliki

الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم القدر صحيحة ويلزم الكفيلَ الدين، ذكر مالك فيمن قال لصاحب الدين على امرأة: حقك علي، ثم ماتت المرأة؛ أنه يلزمه.

تصح
Shafi'i

الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم القدر غير صحيحة حتى يُسمى المال، لأن الدين مجهول، ولا يجوز إيجاب مال على رجل بغير حجة تلزم.

لا تصح
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره] اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن. فقالت طائفة: ليس [ذلك بشيء] (٢) وحتى يسمى المال. هذا قول سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد، والشافعي (٣). وكذلك نقول، لأن ذلك مجهول، وغير جائز أن يوجب على رجل مالا بغير حجة تلزم. وفيه قول ثان: وهو أنه ضامن. وذلك أن يتكفل الرجل للرجل بدين غير مسمى. هذا قول النعمان (٤)، وبه يأخذ. وبه قال مالك في رجل له على امرأة دين فقال له رجل: حقك علي ثم هلكت المرأة، قال مالك (٥): يلزمه.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 609

From the schools’ own books

Hanafi

تصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.