Hanafi
تصحIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تصح الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم القدر، كقول الرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن؟
الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم القدر صحيحة ويكون الكفيل ضامنًا، ذكر أن هذا قول النعمان، وبه يأخذ المؤلف.
تصحالكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم القدر صحيحة ويلزم الكفيلَ الدين، ذكر مالك فيمن قال لصاحب الدين على امرأة: حقك علي، ثم ماتت المرأة؛ أنه يلزمه.
تصحالكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم القدر غير صحيحة حتى يُسمى المال، لأن الدين مجهول، ولا يجوز إيجاب مال على رجل بغير حجة تلزم.
لا تصحNot stated in the sources
[ذكر الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره] اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن. فقالت طائفة: ليس [ذلك بشيء] (٢) وحتى يسمى المال. هذا قول سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد، والشافعي (٣). وكذلك نقول، لأن ذلك مجهول، وغير جائز أن يوجب على رجل مالا بغير حجة تلزم. وفيه قول ثان: وهو أنه ضامن. وذلك أن يتكفل الرجل للرجل بدين غير مسمى. هذا قول النعمان (٤)، وبه يأخذ. وبه قال مالك في رجل له على امرأة دين فقال له رجل: حقك علي ثم هلكت المرأة، قال مالك (٥): يلزمه.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.