Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح أن يأخذ أحد الكفيلين بنصيبه من الرهن المأخوذ في الكفالة قبل أن يغرما؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
أخذ أحد الكفيلين بنصيبه من الرهن قبل أن يغرما لا يكون رهنًا حتى يغرما، قال أحمد: ليس هذا برهن.
لا يصح[ذكر الكفالة في الحدود] أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار (٣) - إلا شيئا رويناه عن الأوائل - على أن الكفالة في الحدود لا تجوز. وذلك أن الضامن يؤخذ بالضمان فيؤدي مثل المال الذي ضمن، ولا يجوز أن يحد الضامن حداً لم يجب عليه بفعل فعله. وممن حفظنا عنه أنه قال: لا كفالة في الحدود: شريح، والشعبي، والحسن البصري، وروي ذلك عن شريح ومسروق، وبه قال أحمد، (١) أخرجه عبد بن حميد (٥٥٤) عن عبد الله بن موسى عن سفيان به. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٠٥٨) من طريق سفيان عن منصور به.(٢) أخرجه أحمد (٢٧١١)، وابن حزم في "المحلى" (١١/ ٤٥) من طريق حجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم مولى بني هاشم عن ابن عباس به.قال ابن حزم فيه حجاج بن أرطاة وهو ساقط، وفيه مقسم وهو ضعيف.(٣) "الإجماع" (٦٤٩)، و"الإقناع" (٣٦٢٥)، وفي
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.