Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تصح كفالة المرأة ذات الزوج بالمال أو بوجه رجل بغير إذن زوجها؟
Not stated in the sources
كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذنه تجوز في ثلث مالها فقط، قياسًا على ما يجوز من هبتها وعطيتها
تجوز في الثلثكفالة المرأة ذات الزوج بغير إذنه تصح كالرجل، ولا فرق بينهما، لا فرق بين الرجال والنساء في الضمان ونحوه
تصحNot stated in the sources
[ذكر اختلاف أهل العلم في المكفول به يموت] اختلف أهل العلم في المكفول به يموت. فقالت طائفة: سقطت الكفالة ولا شيء على الكفيل. كذلك قال شريح، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان. وهذا يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أحمد (١). وقالت فرقة: إذا مات وجب غرمها على الكفيل، هذا قول مالك (٢)، والحكم، والليث بن سعد. مسائل: قال سفيان الثوري في رجل كفل لرجل برجل أن يأتي به يوم كذا وكذا: فعليك ألف درهم قال: فكان ابن أبي ليلى يقول: عليك ألف درهم فإن جئت به يوم كذا وكذا برئت. قال سفيان: هو سواء إن قدم أو أخر إنما هو شيء أخذ به ابن أبي ليلى. وسئل مالك عن الحميل بالوجه إلى يوم كذا وكذا، فإن لم يأت به إلى ذلك اليوم، فالحق عليه فلا يأتي به إلا بعد ذلك اليوم أو الأيام فقد ثبت الحق على الحميل والناس على شروطهم (٣). وقال مالك
The sources give no view for it here.
Its place in«المدونة» vol. 4 p. 123
فِي كَفَالَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهَا قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: الْحَمَالَةُ مَعْرُوفٌ مِنْ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.