فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفالة المرأة بغير إذن زوجها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح كفالة المرأة ذات الزوج بالمال أو بوجه رجل بغير إذن زوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذنه تجوز في ثلث مالها فقط، قياسًا على ما يجوز من هبتها وعطيتها

تجوز في الثلث
الشافعية

كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذنه تصح كالرجل، ولا فرق بينهما، لا فرق بين الرجال والنساء في الضمان ونحوه

تصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في المكفول به يموت] اختلف أهل العلم في المكفول به يموت. فقالت طائفة: سقطت الكفالة ولا شيء على الكفيل. كذلك قال شريح، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان. وهذا يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أحمد (١). وقالت فرقة: إذا مات وجب غرمها على الكفيل، هذا قول مالك (٢)، والحكم، والليث بن سعد. مسائل: قال سفيان الثوري في رجل كفل لرجل برجل أن يأتي به يوم كذا وكذا: فعليك ألف درهم قال: فكان ابن أبي ليلى يقول: عليك ألف درهم فإن جئت به يوم كذا وكذا برئت. قال سفيان: هو سواء إن قدم أو أخر إنما هو شيء أخذ به ابن أبي ليلى. وسئل مالك عن الحميل بالوجه إلى يوم كذا وكذا، فإن لم يأت به إلى ذلك اليوم، فالحق عليه فلا يأتي به إلا بعد ذلك اليوم أو الأيام فقد ثبت الحق على الحميل والناس على شروطهم (٣). وقال مالك

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٦٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تجوز في الثلث

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ١٢٣

فِي كَفَالَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهَا قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: الْحَمَالَةُ مَعْرُوفٌ مِنْ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ،

الشافعية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.