الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تصح كفالة المرأة ذات الزوج بالمال أو بوجه رجل بغير إذن زوجها؟
لم تذكره المصادر
كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذنه تجوز في ثلث مالها فقط، قياسًا على ما يجوز من هبتها وعطيتها
تجوز في الثلثكفالة المرأة ذات الزوج بغير إذنه تصح كالرجل، ولا فرق بينهما، لا فرق بين الرجال والنساء في الضمان ونحوه
تصحلم تذكره المصادر
[ذكر اختلاف أهل العلم في المكفول به يموت] اختلف أهل العلم في المكفول به يموت. فقالت طائفة: سقطت الكفالة ولا شيء على الكفيل. كذلك قال شريح، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان. وهذا يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أحمد (١). وقالت فرقة: إذا مات وجب غرمها على الكفيل، هذا قول مالك (٢)، والحكم، والليث بن سعد. مسائل: قال سفيان الثوري في رجل كفل لرجل برجل أن يأتي به يوم كذا وكذا: فعليك ألف درهم قال: فكان ابن أبي ليلى يقول: عليك ألف درهم فإن جئت به يوم كذا وكذا برئت. قال سفيان: هو سواء إن قدم أو أخر إنما هو شيء أخذ به ابن أبي ليلى. وسئل مالك عن الحميل بالوجه إلى يوم كذا وكذا، فإن لم يأت به إلى ذلك اليوم، فالحق عليه فلا يأتي به إلا بعد ذلك اليوم أو الأيام فقد ثبت الحق على الحميل والناس على شروطهم (٣). وقال مالك
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ١٢٣
فِي كَفَالَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهَا قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: الْحَمَالَةُ مَعْرُوفٌ مِنْ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.