Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُقبل إقرار الصانع المفلس بأن ما في يده من غزل أو سبيكة أو حلي لغيره؟
Not stated in the sources
إقرار الصانع المفلس بأن ما في يده لغيره لا يُقبل إلا بإتيان صاحبه بشبهه، لأن أمانته فسدت، ولعله يخص صديقه، فلا يُصدَّق.
لا يُقبلإقرار الصانع المفلس بأن ما في يده لغيره مقبول فيما أقر به من الحلي والثياب وغيرها، لأن القول بخلافه يلزم منه أن يملك الإنسان ما في يده وإن لم يدَّعه.
يُقبلNot stated in the sources
[ذكر الصناع مثل الصائغ والنساج وما أشبههما يفلسون] واختلفوا في الصائغ والنساج وما أشبهها من أهل الصناعات يفلسون فيقر النساج بأن هذا الغزل لفلان، ويقول الصائغ: هذه السبيكة لفلان. فقالت طائفة: لا يقبل ذلك إلا بأن يأتي صاحب الحلي بشبهه وليس هو في ذلك [مصدقا] (٤)، يقال: فسدت أمانتك ولعلك أن تكون تخص صديقك. هذا قول مالك (٥). (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٣ - باب في المديان يرهن بعض غرمائه). وهناك قول آخر عن مالك، وهو: ليس له أن يقضي بعض غرمائه. وانظر "المدونة" (٤/ ٧٨ - باب في المفلس يقر بالدين لرجل).(٢) "الأم" (٣/ ٢٤٠ - باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه).(٣) "بدائع الصنائع" (٧/ ٢٢٥).(٤) في "الأصل": مصدق. والمثبت هو الجادة.(٥) "التاج والإكليل" (٥/ ٤٢)، "حاشية الدسوقي" (٣/ ٢٦٨). وفي قول الشافعي (١): قولهم
The sources give no view for it here.
Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 3 p. 268
وَالرَّابِعُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمَوَّازِ يُقْبَلُ تَعْيِينُ الْمُفَلَّسِ الْقِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ وَالْمَصْنُوعَ إذَا كَانَ عَلَى أَصْلِ الدَّفْعِ أَوْ عَلَى الْإِقْرَارِ قَبْلَ التَّفْلِيسِ بَيِّنَةٌ. قَالَ اللَّخْمِيُّ بَعْدَ حِكَايَةِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الصَّانِعِ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ مَا بِيَدِهِ أَمْتِعَةُ النَّاسِ وَلَيْسَ الْعُرْفُ الْإِشْهَادَ عَلَيْهِ عِنْدَ الدَّفْعِ لَهُ
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.