Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُباع على المفلس مسكنه وخادمه لسداد ديونه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
بيع مسكن المفلس وخادمه عليه يُباع عليه مسكنه وخادمه، لأن له من الخادم بدًّا، وقد يجد مسكنًا
يُباعانبيع مسكن المفلس وخادمه عليه لا يُباع عليه الدار ولا الخادم، إذا كان يحتاج إليه
لا يُباعان[ذكر بيع المنزل الذي يسكنه المفلس عليه والخادم الذي يخدمه] واختلفوا في بيع الدار والخادم على المفلس. فقالت طائفة: يباع عليه مسكنه وخادمه، لأن له من الخادم (بدل) (١) وقد يجد المسكن. هذا قول الشافعي (٢). وقالت طائفة: لا يباع عليه الدار ولا الخادم إذا كان يحتاج إليه. هذا قول أحمد، وإسحاق (٣). وقيل لأحمد (٣): قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا قال: ما أحسنه أما أنا فأستحسنه إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد ذلك على الغرماء شيئا. [ديون المفلس إلى الآجال والديون تكون عليه إلى أجل] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن ما كان للمفلس من الدين إلى أجل أن ذلك إلى أجله. واختلفوا في حلول ما على المفلس من الديون. قال مالك (٥): يحل ما كان عليه من
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 10 p. 221
وكذا كسوتهم بالمعروف هذا إذا لم يكن له كسب يصرف إلى هذه الجهات وكيف ينفق علي زوجته قال الامام لا شك ان نفقته نفقة المعسرين وفى البحر للقاضى الرويانى أنه ينفق عليهن نفقة الموسرين وهذا قيلس الباب ولو كان ينفق نفقة المعسرين لما أنفق على الاقارب (الثانية) بيع مسكنه وخادمه وان كان محتاجا إلى من يخدمه لزمانته أو كان منصبه يقتضى خادما ونص في الكفارات المرتبة أنه يعدل إلى الصيام وان كان له مسكن وخادم ولا يلزمه صرفهما إلى الاعتاق فمنهم من خرج منه قولا في الديون
Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 2 p. 105
وإن كان مسكنه وخادمه وثيابه أعيان أموال الناس، أفلس بها ووجدوها، فلهم أخذها؛ للخبر، ولأن حقوقهم تعلقت بالعين، فكانت أقوى من غيرها. ويحتمل أن من لم يكن له مسكن،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.