Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإجارة كل سنة بمائة دينار

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز أن يكتري الرجل الأرض ليزرعها كل سنة بمائة دينار، وهل يلزم العقد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اكتراء الأرض للزراعة كل سنة بمائة دينار لكل منهما الإخراج عند انقضاء السنة، إن دخل يوم أو يومان من السنة الثانية لزمه الكراء

جائزة
Maliki

اكتراء الأرض للزراعة كل سنة بمائة دينار جائزة، ولكل منهما الترك ما لم يزرع، إن زرع لزم الكراء لتلك السنة، ثم يترك بعدها إن شاء

جائزة
Shafi'i

اكتراء الأرض للزراعة كل سنة بمائة دينار فاسدة إن لم تُسمَّ السنة، إن فات السكن في دار وجب على المكتري أجر المثل

فاسدة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الأرض تكرى سنين] كان الشافعي يقول (١): وإذا اكترى الرجل من الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار لم يجز حتى يسمي لكل سنة شيئا معلوما. قال أبو بكر: وقد أجاز هذا الكراء الشافعي (٢) في مكان آخر وهو الصحيح من مذهبه، وبه أقول. واختلفوا في الرجل يكتري من الرجل الأرض ليزرعها كل سنة بمائة دينار، فحكى ابن القاسم مذهب مالك (٣) أن هذا الكراء جائز، قيل لابن القاسم: أفيكون لكل واحد منهما أن يخرج متى شاء ويترك الأرض، قال: نعم إذا لم يزرع، فإن زرع فليس لواحد منهما أن يترك (الكراء) (٤) تلك السنة له، والكراء لازم، ويترك بعد ذلك إن شاء. قال: قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. وقال الشافعي: إذا قال: أكريتها منك كل سنة بدينار ولم [يسم] (٥) السنة التي يكتريها، ولا السنة التي ينقطع إليها الكراء فالكراء فاسد لا يجوز، ف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 93

From the schools’ own books

Hanafi

جائزة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائزة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

فاسدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.