الحنفية
جائزةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز أن يكتري الرجل الأرض ليزرعها كل سنة بمائة دينار، وهل يلزم العقد؟
اكتراء الأرض للزراعة كل سنة بمائة دينار لكل منهما الإخراج عند انقضاء السنة، إن دخل يوم أو يومان من السنة الثانية لزمه الكراء
جائزةاكتراء الأرض للزراعة كل سنة بمائة دينار جائزة، ولكل منهما الترك ما لم يزرع، إن زرع لزم الكراء لتلك السنة، ثم يترك بعدها إن شاء
جائزةاكتراء الأرض للزراعة كل سنة بمائة دينار فاسدة إن لم تُسمَّ السنة، إن فات السكن في دار وجب على المكتري أجر المثل
فاسدةلم تذكره المصادر
[ذكر الأرض تكرى سنين] كان الشافعي يقول (١): وإذا اكترى الرجل من الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار لم يجز حتى يسمي لكل سنة شيئا معلوما. قال أبو بكر: وقد أجاز هذا الكراء الشافعي (٢) في مكان آخر وهو الصحيح من مذهبه، وبه أقول. واختلفوا في الرجل يكتري من الرجل الأرض ليزرعها كل سنة بمائة دينار، فحكى ابن القاسم مذهب مالك (٣) أن هذا الكراء جائز، قيل لابن القاسم: أفيكون لكل واحد منهما أن يخرج متى شاء ويترك الأرض، قال: نعم إذا لم يزرع، فإن زرع فليس لواحد منهما أن يترك (الكراء) (٤) تلك السنة له، والكراء لازم، ويترك بعد ذلك إن شاء. قال: قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. وقال الشافعي: إذا قال: أكريتها منك كل سنة بدينار ولم [يسم] (٥) السنة التي يكتريها، ولا السنة التي ينقطع إليها الكراء فالكراء فاسد لا يجوز، ف
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.