Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم الزرع إذا زُرع في أرض الغير بغير إذن أهلها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الزرع في أرض الغير بغير إذنه لا شيء للزارع منه وتُردّ إليه نفقته، ما دام الزرع قائمًا في الأرض، أخذًا بحديث رافع بن خديج
لصاحب الأرض[ذكر الزارع في أرض قوم بغير إذنهم] جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد إليه نفقته". ٨٤٥٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شريك (ح)، وحدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج، عن النبي ﷺ قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد إليه نفقته" (٢). (١) "المغني" (٨/ ٢٠ - مسألة إذا وقعت الإجارة).(٢) أخرجه أبو داود (٣٣٩٦)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، وأحمد (٣/ ٤٦٥)، (٤/ ١٤١) من طريق شريك بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«الفروع» vol. 9 p. 244
المبهج التفرقة واختاره بَعْضُهُمْ، وَجَعَلَهُ شَيْخُنَا ظَاهِرَ مَا نَقَلَ عَنْهُ. نَقُلْ ابْنُ مَنْصُورٍ: إنْ زَرَعَ بِلَا إذْنٍ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ بِقَدْرِ مَا اسْتَعْمَلَهَا إلَى رَدِّهِ أَوْ إتْلَافِهِ أَوْ رَدِّ قِيمَتِهِ،
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.