Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مزارعة المسلم للمرتد المقتول

In 1 comparative book2 schools

ما حكم الزرع إذا دفع مسلم أرضه إلى مرتد يزرعها بالنصف ثم قُتل المرتد على ردته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

زرع المرتد في أرض المسلم بعد قتله على ردته جائز، وما أصاب المرتد فلورثته، هذا قول يعقوب ومحمد

جائز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

زرع المرتد في أرض المسلم بعد قتله على ردته نصيب المرتد في بيت المال، ولرب الأرض كراء مثلها، قياس قول الشافعي؛ والورثة لا يرثون منه شيئًا

لبيت المال
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة] واختلفوا في المرتد يدفع أرضه وبذره إلى رجل ليزرعها على أن ما أخرج الله من شيء فبينهما، فخرج الزرع وقتل المرتد. فقالت طائفة: هو بين ورثة المرتد وبين العامل على ما اشترطا عليه. هذا قول يعقوب، ومحمد (١). وقال النعمان (١): جميع ما خرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص الأرض ومثل البذر. وقال أبو ثور: جميع ما خرج من ذلك في بيت مال المسلمين، وعلى (الأئمة) (٢) قدر كراء العامل، وليس لورثة المرتد من ذلك شيء، وذلك أن النبي ﷺ قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (٣). قال أبو ثور: وقول أبي حنيفة خطأ على قوله، وذلك أنه يبطل المزارعة، فإذا كان البذر للمرتد فلم جعل ما خرج منه للزارع وهو يقول في مثل هذا: ما خرج من شيء فلصاحب البذر [وللعامل] (٤) أجر مثله. ولو دفع مسلم

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 88

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لبيت المال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.