Hanafi
جائزIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم الزرع إذا دفع مسلم أرضه إلى مرتد يزرعها بالنصف ثم قُتل المرتد على ردته؟
زرع المرتد في أرض المسلم بعد قتله على ردته جائز، وما أصاب المرتد فلورثته، هذا قول يعقوب ومحمد
جائزNot stated in the sources
زرع المرتد في أرض المسلم بعد قتله على ردته نصيب المرتد في بيت المال، ولرب الأرض كراء مثلها، قياس قول الشافعي؛ والورثة لا يرثون منه شيئًا
لبيت المالNot stated in the sources
[ذكر المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة] واختلفوا في المرتد يدفع أرضه وبذره إلى رجل ليزرعها على أن ما أخرج الله من شيء فبينهما، فخرج الزرع وقتل المرتد. فقالت طائفة: هو بين ورثة المرتد وبين العامل على ما اشترطا عليه. هذا قول يعقوب، ومحمد (١). وقال النعمان (١): جميع ما خرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص الأرض ومثل البذر. وقال أبو ثور: جميع ما خرج من ذلك في بيت مال المسلمين، وعلى (الأئمة) (٢) قدر كراء العامل، وليس لورثة المرتد من ذلك شيء، وذلك أن النبي ﷺ قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (٣). قال أبو ثور: وقول أبي حنيفة خطأ على قوله، وذلك أنه يبطل المزارعة، فإذا كان البذر للمرتد فلم جعل ما خرج منه للزارع وهو يقول في مثل هذا: ما خرج من شيء فلصاحب البذر [وللعامل] (٤) أجر مثله. ولو دفع مسلم
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.