Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المساقاة في الزرع بعد استقلاله

In 1 comparative book1 schools

هل تجوز المساقاة في الزرع بعد أن خرج واستقل إذا عجز صاحبه عن عمله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

المساقاة في الزرع بعد استقلاله جائزة، إذا خرج واستقل وعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه

جائزة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المساقاة في ثمرة قد حل بيعها] واختلفوا في المساقاة في نخل فيه طلع، أو بسر قد اخضر، واحمر، وقد انتهى، وعظم، لم يطعم بعد، ولم يرطب، وقد احتاج إلى السقي، والتعاهد حتى يرطب. فقال أبو ثور: المعاملة [في ذلك جائزة، فإن كان عظم وانتهى ولم يحتاج (٢) إلى القيام عليه كانت المعاملة] (٣) في ذلك تبطل. وقال يعقوب ومحمد: إذا دفع رجل إلى رجل نخلا فيه طلع، أو بسر، قد اخضر، أو احمر، أو قد انتهى، وعظم، ولم يرطب، فلا يجوز المعاملة فيه [و] (٣) إن كان قد يزداد فالمعاملة جائزة، وإذا عامله وقد انتهى فقام عليه، وحفظه، كانت الثمرة لصاحب النخل، وللعامل كراء مثله. وكان مالك بن أنس (٤) يقول: لا يساقى شيء من الأصل مما تحل فيه (١) انظر الإقناع (٢/ ١٥٩).(٢) كذا بالأصل، وفي "الإشراف" (١/ ١٧٠) أتت على الجادة (يحتج).(٣) م

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 112

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائزة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 428

وفيه نظر إذ لو روعي هذا لم يمتنع عطف بلا بعد نفي أصلًا إذ كل منفي يمكن أن يكون مثبتًا من حيث المعنى ثم شبه بقوله أول الباب إنما تصح مساقاة شجر فقال (كزرع) ولو بعلا إذ قد يخاف عليه الموت عند عدم سقيه واحتياجه لعمل ومؤنة كزرع مصر وأفريقية على غير ماء (وقصب) بفتح الصاد المهملة لسكر في بلد لا يخلف فيه كبعض بلاد المغرب وأما قصب مصر فلا تصح مساقاته وإن كان يخلف بعد قطعه لأن ذلك خاص بالشجر كما تقدم أن معنى الإخلاف في الشجر غير معنى الإخلاف في الزرع (وبصل ومقثأة) بوزن محبرة وباذنجان وباميا وقرع وعصفر ونحوه وفصل هذه الأربعة بكاف التشبيه لإفادة شروط صحة مساقاتها وهي أربعة أشار لأوّلها بقوله (إن عجز ربه) عن عمله الذي يتم أو ينمو به وليس منه فيما يظهر اشتغاله عنه بسفر ونحوه لقدرته على أن يستأجر من يتم عمله بلا مساقاة ولثانيها بقوله (وخيف) أي ظن (موته) إذا ترك العمل فيه ولا يلزم من عجز ربه خوف موته لأن السماء تسقيه وفي النقل ما يدل على هذا الشرط خلافًا لقول البساطي ليس هو في كلامهم صريحًا ولثالثها بق

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.