Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شروط رب الأرض على الساقي

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز لصاحب الأرض أن يشترط على الساقي أعمالًا كشد الحظار وخم العين وإبار النخل في المساقاة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

اشتراط رب الأرض على الساقي شد الحظار وخم العين وسرو الشرب وإبار النخل وقطع الجريد وجذاذ الثمر جائز، على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل أو أكثر إذا تراضيا

جائز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المساقاة في ثمرة قد حل بيعها] واختلفوا في المساقاة في نخل فيه طلع، أو بسر قد اخضر، واحمر، وقد انتهى، وعظم، لم يطعم بعد، ولم يرطب، وقد احتاج إلى السقي، والتعاهد حتى يرطب. فقال أبو ثور: المعاملة [في ذلك جائزة، فإن كان عظم وانتهى ولم يحتاج (٢) إلى القيام عليه كانت المعاملة] (٣) في ذلك تبطل. وقال يعقوب ومحمد: إذا دفع رجل إلى رجل نخلا فيه طلع، أو بسر، قد اخضر، أو احمر، أو قد انتهى، وعظم، ولم يرطب، فلا يجوز المعاملة فيه [و] (٣) إن كان قد يزداد فالمعاملة جائزة، وإذا عامله وقد انتهى فقام عليه، وحفظه، كانت الثمرة لصاحب النخل، وللعامل كراء مثله. وكان مالك بن أنس (٤) يقول: لا يساقى شيء من الأصل مما تحل فيه (١) انظر الإقناع (٢/ ١٥٩).(٢) كذا بالأصل، وفي "الإشراف" (١/ ١٧٠) أتت على الجادة (يحتج).(٣) م

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 112

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.