Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للعامل في المساقاة أن يدفع النخل إلى عامل آخر يساقيه عليه؟
Not stated in the sources
دفع العامل في المساقاة النخل إلى عامل آخر يجوز إن جاء برجل أمين، الناس يختلفون في أمانتهم ورضاهم بهم؛ ويُمنع ذلك في القراض
يجوز بشرط الأمانةNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر المساقي يساقي غيره] واختلفوا في الرجل يدفع إليه الرجل النخل مساقاة، فيساقي العامل غيره. فقال مالك (٥): الناس يختلفون في أمانتهم، ورضا الناس بهم، فإن أتى برجل أمين فذلك له. وقال: لا يجوز ذلك في القراض، إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا، فليس له أن يقارض أحدا. (١) انظر: "الموطأ" (٢/ ٥٤٢ - باب ما جاء في المساقاة). قال: والسنة في المساقاة التي يجوز لرب المال …(٢) في "م": شرطهما، وكذا في "الإشراف" (١/ ١٧٤).(٣) "الأم" (٤/ ١٤ - ١٥ - باب المزارعة).(٤) الكرانيف: أصول السعف الغلاظ العراض التي إذا يبست صارت أمثال الأكناف "اللسان" مادة (كرنف).(٥) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٦٦ - ما جاء في المساقي يساقي غيره). وسئل مالك (١) عن رجل أخذ حائطا على النصف ثم دفعه على الثلثين وعلم صاحب الأصل بذلك، فلما أن حضرت الث
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 437
وتقدم ذلك أيضًا في باب القراض (فإن عجز) العامل أو وارثه عن العمل (ولم يجد) أمينًا يساقيه (أسلمه) لربه (هدرًا) بغير شيء لأنها كالجعل لا تستحق إلا بتمام العمل ولزم ربه القبول للنهي عن إضاعة المال فإن لم يقبل حتى حصل فيه تلف ونحوه فضمانه منه فإن عجز ربه أيضًا وكل من يعمل فيه (ولم تنفسخ) المساقاة أي عقدها (بفلس ربه) أي الحائط الأخص أو الأعم الطارئ على عقدها قبل العمل أو بعده أي لم يحكم بفسخها وإن كانت لم تقلب معنى المضارع للمضي لكن محله ما لم تقم قرينة والقرينة أن الكلام في أحكام مستقبلة فصار التعبير بلم مساويًا للتعبير بلا وإن كان أولى من لم فإن تأخر عقدها عنه فللغرماء فسخه (و) إذا لم تنفسخ بفلسه الطارئ (بيع) الحائط على أنه (مساقي) ولو كانت المساقاة سنين على الأصح ولو قبل تأبيره وتوهم أنه يفسخ ببيعه على ربه ويلزم أن يستثنى من الثمرة جزء العامل وهو ممتنع يدفع بأنه لا استثناء وإنما يباع على أنه مساقي كما تباع الدار على أنها مستأجرة والموت كالفلس لأن المساقاة كالكراء لا يفسخ بموت المتكاريين أو
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.