Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ثمرة المساقاة من الباطن

In 1 comparative book1 schools

كيف تُقسم الثمرة إذا أخذ العامل الحائط على النصف ثم ساقى غيره على الثلثين؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قسمة الثمرة إذا أخذ العامل الحائط على النصف ثم ساقى غيره على الثلثين للأول النصف، ويرجع الآخر عليه بالسدس، ليس للداخل أخذ الثلثين من صاحب الأصل

النصف للأول
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المساقي يساقي غيره] واختلفوا في الرجل يدفع إليه الرجل النخل مساقاة، فيساقي العامل غيره. فقال مالك (٥): الناس يختلفون في أمانتهم، ورضا الناس بهم، فإن أتى برجل أمين فذلك له. وقال: لا يجوز ذلك في القراض، إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا، فليس له أن يقارض أحدا. (١) انظر: "الموطأ" (٢/ ٥٤٢ - باب ما جاء في المساقاة). قال: والسنة في المساقاة التي يجوز لرب المال …(٢) في "م": شرطهما، وكذا في "الإشراف" (١/ ١٧٤).(٣) "الأم" (٤/ ١٤ - ١٥ - باب المزارعة).(٤) الكرانيف: أصول السعف الغلاظ العراض التي إذا يبست صارت أمثال الأكناف "اللسان" مادة (كرنف).(٥) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٦٦ - ما جاء في المساقي يساقي غيره). وسئل مالك (١) عن رجل أخذ حائطا على النصف ثم دفعه على الثلثين وعلم صاحب الأصل بذلك، فلما أن حضرت الث

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 118

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

النصف للأول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.